مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
329
1085 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ, فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2206) وله علل.
1086 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا، وانظر «التلخيص» (3/ 209 - 210)
1087 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ, وَالْعِتَاقُ, وَالنِّكَاحُ». (1)
(1) - انظر ما قبله.
1088 - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ, وَالنِّكَاحُ, وَالْعِتَاقُ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (1)
(1) - انظر ما قبله. وفي «الأصل» تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
1089 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا, مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5269)، ومسلم (127)، من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، به. وزاد البخاري: «قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء».
1090 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ, وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ. (1)
(1) - صحيح. رواه ابن ماجه (2045)، والحاكم (2/ 189)، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir