نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 285
959 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ, وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد ([1]/ 28 و 46)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 76)، والترمذي (2103)، وابن ماجه (2737)، وابن حبان (1227) وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: حسن باعتبار سنده عندهم، صحيح بشاهده السابق، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.
960 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1) [1] - صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (1032)، وابن ماجه (2750) و (2751)، وابن حبان (1223) ولفظه: «إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث». وفي لفظ آخر: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا». قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة «بالأصل» لكن يجدر هنا التنبيه على أن: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. هذا أولًا. وثانيًا: حديث جابر لم يروه أبو داود، وإنما روى حديث أبي هريرة.
961 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ, وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ. (1) [1] - صححه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء «رقم (1671)
962 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[286]- يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. (1) [1] - حسن. رواه أبو داود (2917)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، وابن ماجه (2732) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل؛ بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. سمعته يقول: … فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفَعَنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (4/ 184): قال ابن عبد البر: «هذا حديث حسن صحيح غريب».
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 285