نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 257
873 - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (4404) و (4405)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 185)، والترمذي (1584)، وابن ماجه (2541)، وأحمد (4/ 310)، وابن حبان (4760) والحاكم (2/ 123)، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في «الأصل». وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». فقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 42): «وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد».
874 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 179 و 184)، وأبو داود (3547)، والنسائي (5/ 65 - 66)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في «الأصل» كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.
875 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [الْهِلَالِيِّ]- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى -[258]- مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. تقدم برقم 645.
معانى بعض الكلمات:
الجائحة: الآفة التى تهلك الثمار والأموال
القوام: ما تقوم به الحاجة الضرورية
الحجا: العقل الكامل
الفاقة: الحاجة والفقر
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 257