مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
207
714 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ?» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1336)، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.
715 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334)
716 - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ, حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ
[1]
كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ, فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
[1]
- كذا هو في الأصل، وفي «الصحيح» والمطبوع، والشرح. وتحرف في «أ» إلى: «إن».
(2) - صحيح. رواه البخاري (1852)
717 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (1)
[1]
- صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص» (2/ 220) - وموقوفا. رواه البيهقي (4/ 325) وزاد: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى». ولم أجد الحديث في «المطبوع» من المصنف.
718 - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: -[208]- يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: «انْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
[1]
- صحيح. رواه البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وانظر الدليل الأول من رسالتي: «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
207
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir