responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 197
679 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) «تنبيه»: الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» الطبعة الأولى ص (65 - 66)
بَابُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ
680 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ, قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1162) (197)، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير.
681 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1164)
682 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ [1] النَّارَ سَبْعِينَ -[198]- خَرِيفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (2)

[1] - في مسلم وأيضا البخاري: «وجهه عنه».
(2) - صحيح. رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست