responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 156
535 - و536 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ [1] لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ. (2)

[1] - أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.
(2) - صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (916)، وأبو داود (3117)، والنسائي (4/ [5])، والترمذي (976)، وابن ماجه (1445) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح». وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (917)، وابن ماجه (1444)، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: «فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».
537 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

[1] - ضعيف. رواه أبو داود (321)، والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (1074)، وابن حبان (3002)، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.
538 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ [1] فَأَغْمَضَهُ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ, اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ, فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ, وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

[1] - قال النووي (5/ 476 - 477): «بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف .. وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه».
(2) - صحيح. رواه مسلم (920)
539 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ -[157]- حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (5814)، ومسلم (942)
نام کتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست