مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
105
345 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِإِسْلَامِهِمْ, فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (1)
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)
(1) - صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (
[2]
/ 369) وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه».
(2) - انظر (8/ 65 / فتح) ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في «سنن البيهقي» كما قال الحافظ في «الفتح».
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
346 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ?» , قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ, قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (489)
347 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ. (2)
348 - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1180)، ومسلم (729)، واللفظ للبخاري.
[2]
- صحيح. رواه البخاري (937)، ومسلم (729) وساقها الحافظ بالمعنى.
(3) - صحيح. رواه مسلم (723) (88) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا (1181)
نام کتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
105
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir