responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 175
اختلف الناس في ذلك. وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت وقد أخرج الدرامي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذوزرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بنحو عشرين رجلاً فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. قال الزبي بن بكار: كان أبو محذورة أحسن الناس صوتًا وأذانًا. ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة:
أما ورب الكعبة المستوره ... وما تلا حمد من سوره
والنغمات من أبي محذوره ... لأفعلن فعلة مذكوره
قَوْلُهُ: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) قال الشارح: قوله: ... (أن يشفع الأذان) أي يأتي بألفاظ شفعًا وهو مفسر بقوله: (مثنى مثى) قال الافظ: لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله: (مثنى) على ما سواها. قال الشارح: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة يثني كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير لأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ: وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة قبولة. إلى أن قال: ... وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها. قال أبو عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعًا في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله: قد قمات الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال. انتهى ملخصًا.

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

631- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.

نام کتاب : بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست