responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 73
وَجَائِزٌ فِي الْعُرُوضِ، أَيْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَنْقُولاَتِ دُونَ غَيْرِهَا كَالأَْرَاضِيِ وَالْبُيُوتِ [1] .

إِضْجَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْضْجَاعُ مَصْدَرُ أَضْجَعَ، يُقَال: أَضْجَعْتُهُ إِضْجَاعًا: وَضَعْتُ جَنْبَهُ بِالأَْرْضِ. [2] وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الاِصْطِلاَحِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِضْطِجَاعُ:
2 - الاِضْطِجَاعُ وَضْعُ الإِْنْسَانِ جَنْبَهُ عَلَى الأَْرْضِ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ لاَزِمٌ، وَالاِضْطِجَاعُ مُتَعَدٍّ. [3] وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْضْجَاعِ، أَنَّ الإِْضْجَاعَ يُقَال فِيمَنْ ضَجَعَ نَفْسَهُ. أَمَّا الإِْضْجَاعُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِفِعْل الْغَيْرِ لَهُ. وَالاِضْطِجَاعُ فِي السُّجُودِ أَنْ يَتَضَامَّ فِيهِ وَلاَ يُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ [4] .

[1] بدائع الصنائع 6 / 3015 ط الإمام، وحاشية ابن عابدين 4 / 140 ط الأميرية، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 12 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل [2] / 5 ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي وعميرة [2] / 160 ط دار إحياء الكتب العربية، ونهاية المحتاج 3 / 389، 390 ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 3 / 157 ط مكتبة النصر، ومطالب أولي النهى 3 / 19 ط المكتب الإسلامي، وانظر مصطلح (بيع الفضولي) .
[2] تاج العروس ولسان العرب، والمصباح المنير. مادة (ضجع) .
[3] لسان العرب، والمصباح المنير في المادة.
[4] لسان العرب في المادة، والمغرب للمطرزي، وقواعد الفقه، لمحمد المجددي ص 183، طبع دكة، المدرسة العالية.
ب - اسْتِلْقَاءٌ:
[3] - الاِسْتِلْقَاءُ: النَّوْمُ عَلَى الْقَفَا [1] .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[4] - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ فِي (الذَّبَائِحِ) حُكْمَ إِضْجَاعِ الذَّبِيحَةِ وَإِرَاحَتِهَا، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ آثَارٍ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِرَاحَةً لِلذَّبِيحَةِ وَتَخْفِيفًا عَنْهَا. كَمَا يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الإِْضْجَاعِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ احْتِضَارِ الشَّخْصِ، وَعِنْدَ دَفْنِهِ حَيْثُ يُسَنُّ إِضْجَاعُهُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآْثَارِ (ر: جِنَازَةٌ) (2)

[1] لسان العرب في مادة (لقى) .
[2] الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 305، والفتاوى الهندية 1 / 157 - 166 ط بولاق، والمغني 2 / 448 - 451 ط الرياض، ومواهب الجليل 2 / 219، 233 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 2 / 266 ط المكتبة الإسلامية.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست