responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 70
مُسْتَقْبَلٍ، كَأَنْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَجَبٍ، أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ كَذَا، [1] عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (بَابِ النَّذْرِ) .

إِضَافَةُ الإِْجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ:
18 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ إِضَافَةِ الإِْجَارَةِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ) [2] .

إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل:
19 - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ إِضَافَةَ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْوَقْتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. [3] وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ) .

إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ:
20 - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِضَافَةَ الْكَفَالَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْمَال أَمْ فِي الْبَدَنِ، لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَضَرْبُ أَجَلٍ لَهَا لاَ يُخِل بِالْمَقْصُودِ، فَصَحَّتْ كَالنَّذْرِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَجُوزُ إِضَافَتُهَا أَوْ تَعْلِيقُهَا إِنْ كَانَتْ فِي الْمَال اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ فِي الْبَدَنِ عَلَى

[1] بدائع الصنائع 5 / 93 - 95، ومواهب الجليل [3] / 337، 338، ومغني المحتاج 4 / 354، 361، وكشاف القناع 6 / 280.
[2] الزيلعي 5 / 148، والدسوقي 4 / 12، وقليوبي [3] / 71، وكشاف القناع 4 / 5 - 7.
[3] تبيين الحقائق 5 / 148، وحاشية الطحطاوي [3] / 365، وشرح منح الجليل [3] / 670، وحاشية قليوبي وعميرة [3] / 53، ونهاية المحتاج 5 / 223، وكشاف القناع [3] / 427.
الأَْصَحِّ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تَجُوزُ [1] وَتَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَالَةٌ) .
إِضَافَةُ الْوَقْفِ:
21 - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِضَافَةُ الْوَقْفِ إِلَى الْوَقْتِ. وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ إِضَافَتَهُ، إِلاَّ أَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ إِضَافَةَ الْوَقْفِ إِذَا أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ، كَمَا لَوْ جَعَل دَارَهُ مَسْجِدًا إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، حَيْثُ جَعَلَهَا مُحَرَّرَةً مِنْ كُل مِلْكٍ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل. (2)
إِضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ:
22 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ إِضَافَةَ الْمُعَامَلَةِ (الْمُسَاقَاةُ) إِلَى الْمُسْتَقْبَل جَائِزَةٌ. وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَرَوْنَ قَبُولَهَا الإِْضَافَةَ. لأَِنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى الإِْجَارَةِ، وَالإِْجَارَةُ تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْوَقْتِ فَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ. [3] وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ

[1] تبيين الحقائق 4 / 153، 5 / 148، ورد المحتار على الدر المختار 4 / 255، وبدائع الصنائع 6 / 3، ومواهب الجليل 5 / 101، ومغني المحتاج 2 / 306، ومنتهى الإرادات 1 / 414، وكشاف القناع 3 / 313، وراجع مصطلح (كفالة أو ضمان) .
[2] تبيين الحقائق 5 / 148، والفتاوى الهندية 3 / 305، 4 / 396، وحاشية الدسوقي 4 / 87، ونهاية المحتاج 5 / 373، ومغني المحتاج 2 / 385، وحاشية قليوبي وعميرة 3 / 103، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 221، وراجع مصطلح (وقف) .
[3] تبيين الحقائق 5 / 148، وحاشية الدسوقي 3 / 373، 377، 542، وجواهر الإكليل 3 / 123، 125، وروضة الطالبين 5 / 170، ومغني المحتاج 2 / 326، وكشاف القناع 3 / 543.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست