responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 64
تَصَرُّفَاتٍ خَاصَّةٍ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَالظِّهَارِ، وَالْقَتْل الْخَطَأِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي أَبْوَابِهِ.
وَمَنْعُ التَّصَرُّفِ بِنَزْعِ الْيَدِ لإِِيقَافِ الضَّرَرِ: وَإِيقَافُ الضَّرَرِ يَعْنِي الإِْصْلاَحَ. وَنَزْعُ الْيَدِ يَكُونُ إِصْلاَحًا فِي أَحْوَالٍ مِنْهَا: عَزْل الْقَاضِي، الَّذِي لاَ يُحْسِنُ الْقَضَاءَ، وَإِنْهَاءُ حَضَانَةِ الأُْمِّ إِذَا تَزَوَّجَتْ، وَالْحَجْرُ عَلَى، السَّفِيهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ز - الْوِلاَيَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْحَضَانَةُ: وَهِيَ مَا شُرِعَتْ إِلاَّ لإِِصْلاَحِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ، أَوْ إِصْلاَحِ مَالِهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَفِي الْحَجْرِ، وَفِي الْحَضَانَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ح - (الْوَعْظُ) : كَوَعْظِ الزَّوْجَةِ الَّتِي يُخَافُ نُشُوزُهَا، قَال تَعَالَى: {وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. . .} [1] الآْيَةَ. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابَ الْعِشْرَةِ، وَكَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عُمُومًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي كُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.
ط - (التَّوْبَةُ) وَهِيَ تُصْلِحُ شَأْنَ الإِْنْسَانِ، وَتَمْحُو الذَّنْبَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ عَنْهَا فِي بَابِ الْقَذْفِ، وَفِي كُتُبِ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.
ي - (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) : وَيَتِمُّ إِصْلاَحُ الأَْرْضِ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِيهَا، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَفِي الْجُمْلَةِ: كُل مَا يُؤَدِّي إِلَى الْكَفِّ عَنِ الْمَعَاصِي، أَوْ إِلَى فِعْل الْخَيْرِ، فَهُوَ إِصْلاَحٌ.

[1] سورة النساء / 34.
أَصَمُّ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الأَْصَمُّ: مَنْ بِهِ صَمَمٌ، وَالصَّمَمُ: فِقْدَانُ السَّمْعِ، وَيَأْتِي وَصْفًا لِلأُْذُنِ وَلِلشَّخْصِ، فَيُقَال: رَجُلٌ أَصَمُّ، وَامْرَأَةٌ صَمَّاءُ، وَأُذُنٌ صَمَّاءُ، وَالْجَمْعُ صُمٌّ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَمِّ أَوِ الصَّمَّاءِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
فِي الْعِبَادَاتِ:
2 - هَل يُجْتَزَأُ بِالصُّمِّ فِي الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ؟ عَلَى اخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُجْتَزَأُ بِهِمْ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ اشْتَرَطُوا أَلاَّ يَكُونَ فِي الْحَدِّ الأَْدْنَى مَنْ هُوَ أَصَمُّ، وَيَجْتَزِئُ الْحَنَابِلَةُ بِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ خَلْفَ الأَْصَمِّ، وَإِمَامَتُهُ صَحِيحَةٌ.
وَلاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْمَامِ الرَّاتِبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَسْهُو فَيُسَبَّحُ لَهُ فَلاَ يَسْمَعُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لإِِفْسَادِ الصَّلاَةِ [2] .

[1] لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " صمم "
[2] منتهى الإرادات 1 / 257، ومغني المحتاج 1 / 241 ط مصطفى الحلبي، والحطاب 2 / 113 ط النجاح ليبيا.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست