responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 55
وَقَدْ ضَعَّفَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا الرَّأْيَ، وَحَمَل الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى عَمَلِهَا. (1)

مُبْطِلاَتُ الإِْصْرَارِ:
3 - أ - يَبْطُل الإِْصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ، حَيْثُ لاَ إِصْرَارَ مَعَ التَّوْبَةِ، لِمَا رُوِيَ: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً [2] وَلِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ: " لاَ كَبِيرَةَ مَعَ الاِسْتِغْفَارِ، وَلاَ صَغِيرَةَ مَعَ الإِْصْرَارِ ".
ب - يَبْطُل الإِْصْرَارُ بِتَرْكِ الْمُصَرِّ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعِ غَيْرِهِ. (3)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - أ - قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الإِْصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ مُسْقِطٌ لِلْعَدَالَةِ - انْظُرْ (شَهَادَةٌ، وَتَوْبَةٌ) .
ب - إِصْرَارُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ يُوجِبُ الْقَتْل، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ [4] اُنْظُرْ (رِدَّةٌ) .
ج - إِصْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَلَى جَوَابِ الدَّعْوَى يُعَدُّ مِنْهُ إِنْكَارًا وَنُكُولاً. انْظُرْ (دَعْوَى) [5] .

(1) القرطبي 4 / 215.
[2] حديث: " ما أصر من استغفر. . . . " أخرجه أبو داود (2 / 177 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (5 / 558 ط الحلبي) . وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
(3) القرطبي 4 / 211، والنسفي [1] / 183، والشهاب 3 / 64.
[4] حديث: " من بدل دينه فاقتلوه ". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 267 ط السلفية) .
[5] ابن عابدين 3 / 303، 4 / 376، 4 / 430 ط بولاق، وقليوبي 4 / 177، 319، 338، ومسلم الثبوت 2 / 143، والخرشي 7 / 175، وجواهر الإكليل 2 / 278، والمغني 6 / 167، 674، 8 / 124، 9 / 64، 66، 271 ط الرياض.
اصْطِيَادٌ
انْظُرْ: صَيْدٌ
أَصْلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْصْل يُجْمَعُ عَلَى أُصُولٍ. (1)
وَقَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَال الأَْصْل، فَاسْتُعْمِل فِي كُل مَا يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَيَبْتَنِي عَلَيْهِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْهُ، فَالأَْبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، وَالأَْسَاسُ أَصْلٌ لِلْجِدَارِ، وَالنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَل. وَسَوَاءٌ أَكَانَ الاِبْتِنَاءُ حِسِّيًّا كَمَا مُثِّل، أَمْ عَقْلِيًّا كَابْتِنَاءِ الْمَدْلُول عَلَى الدَّلِيل.
[2] - وَيُطْلَقُ الأَْصْل فِي الاِصْطِلاَحِ بِمَعَانٍ تَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى اسْتِنَادِ الْفَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ وَابْتِنَائِهِ عَلَيْهِ، وَمِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي الاِصْطِلاَحِيَّةِ:
(1) الدَّلِيل فِي مُقَابَلَةِ الْمَدْلُول.
[2] الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ.

[1] اللسان، والقاموس، مادة (أصل) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست