responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 30
مِنْ نَعْلٍ أَوْ نَحْوِهِ، لِيُعْلَمَ أَنَّهَا هَدْيٌ، فَلَيْسَ فِي التَّقْلِيدِ خُرُوجُ دَمٍ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ. (1)

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِشْعَارِ بُدْنِ الْهَدْيِ وَهِيَ الإِْبِل خَاصَّةً، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ) عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِشْعَارُهَا، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: {فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا} [2] وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، وَلأَِنَّهُ إِيلاَمٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَجَازَ كَالْكَيِّ، وَالْوَسْمِ، وَالْفَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ، وَتُشْعَرُ الْبَقَرَةُ كَالإِْبِل لأَِنَّهَا مِنَ الْبُدْنِ. وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الإِْشْعَارَ لِلْبَدَنَةِ، لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ وَإِيلاَمٌ، وَلَمْ يَكْرَهْ أَبُو حَنِيفَةَ أَصْل الإِْشْعَارِ، وَإِنَّمَا كَرِهَ إِشْعَارَ أَهْل زَمَانِهِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلاَكُ، فَأَمَّا مَنْ قَطَعَ الْجِلْدَ دُونَ اللَّحْمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ أَحْسَنَهُ. (3)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - أَوْرَدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةَ إِشْعَارِ الْبُدْنِ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْهَدْيِ، وَالْبَعْضُ الآْخَرُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ النِّيَّةِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ.

(1) المطلع على أبواب المقنع ص 206، والمبسوط [4] / 137 ط دار المعرفة.
[2] حديث: " فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها " أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري [3] / 544 ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي [2] / 957 ط عيسى الحلبي) .
(3) جواهر الإكليل [1] / 177، والمهذب [1] / 242 - 243، والمغني [3] / 549، والمبسوط [4] / 438، وحاشية ابن عابدين [2] / 197
أَعْلَى الإِْنَاءِ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ الْجَزْمُ بِالطَّهَارَةِ. [1] أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّ أَعْلَى الإِْنَاءِ يَطْهُرُ تَبَعًا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ أَعْلاَهُ لاَ يَطْهُرُ، لأَِنَّهُ خَمْرٌ يَابِسَةٌ إِلاَّ إِذَا غُسِل بِالْخَل، فَتَخَلَّل مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ. (2)
إِشْعَارٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْشْعَارُ: الإِْعْلاَمُ، يُقَال أَشْعَرَ الْبَدَنَةَ: أَعْلَمَهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَشُقَّ جِلْدَهَا، أَوْ يَطْعَنَهَا فِي سَنَامِهَا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِمِبْضَعٍ أَوْ نَحْوِهِ، لِيُعْرَفَ أَنَّهَا هَدْيٌ. [3] وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّقْلِيدُ:
[2] - التَّقْلِيدُ: وَهُوَ لِلْبَدَنَةِ، أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهَا شَيْءٌ

[1] حاشية الباجوري مع ابن القاسم 1 / 111، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 52، والرهوني على الزرقاني 1 / 74، وكشاف القناع 1 / 187.
[2] حاشية ابن عابدين 5 / 290.
[3] لسان العرب المحيط مادة: (شعر) . والمطلع على أبواب المقنع ص 205 - 206.
[4] حاشية ابن عابدين 2 / 197 ط بولاق، والمغني 3 / 549 ط الرياض، وجواهر الإكليل 1 / 203 ط المعرفة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست