مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
266
إِغْلاَقٌ
التَّعْرِيفُ
:
1 - الإِْغْلاَقُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَغْلَقَ. يُقَال: أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَغْلَقَهُ عَلَى شَيْءٍ: أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَضَبُ إِغْلاَقًا.
وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي أَسَاسِ الْبَلاَغَةِ: أَنَّ مِنَ الْمَجَازِ إِطْلاَقُ الإِْغْلاَقِ عَلَى الإِْكْرَاهِ.
[1]
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْفُقَهَاءُ يَجْعَلُونَ إِغْلاَقَ الأَْبْوَابِ وَالنَّوَافِذِ مِمَّا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْخَلْوَةُ كَإِرْخَاءِ السُّتُورِ.
[2]
لِمَا رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَال: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ
[3]
. وَيَبْحَثُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْمَهْرِ، وَهَل هُوَ مُسْتَحَقٌّ كُلُّهُ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ؟
3 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ مَا يَمْنَعُ الأَْمِيرَ مِنْ إِغْلاَقِ بَابِهِ دُونَ حَاجَاتِ النَّاسِ. فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَغْلَقَ اللَّهُ
[1]
المغرب، والمصباح مادة (غلق) ، ومقاييس اللغة، وأساس البلاغة.
[2]
المغني 6 / 724، وحاشية ابن عابدين
[2]
/ 338 وما بعدها.
[3]
الأثر في قضاء الخلفاء الراشدين " بأن من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ". أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن زرارة بن أوفى (مصنف عبد الرزاق 6 / 288) .
أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ
[1]
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرْسِل مَنْ يَخْلَعُ أَبْوَابَ الأُْمَرَاءِ وَيُحَرِّقُهَا، لِئَلاَّ يُمْنَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِمْ. (2)
4 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مَا يُوجِبُ إِغْلاَقَ الأَْبْوَابِ لَيْلاً، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطُّوا الإِْنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُحِل سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً
[3]
.
5 - وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الإِْغْلاَقَ عَلَى احْتِبَاسِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فَيَقُولُونَ: إِنْ أَغْلَقَ عَلَى الإِْمَامِ - أَيِ ارْتَجَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ - فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ، رَكَعَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل قَدْرُ الْفَرْضِ
[4]
.، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.
وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَى الْخَطِيبِ فِي الْخُطْبَةِ، اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَنَزَل، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
6 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ
[5]
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ
[1]
حديث: " ما من إمام. . . " أخرجه الترمذي في الأحكام " باب ما جاء في إمام الرعية "، وأخرج أحمد في المسند 3 / 441 نحوه.
[2]
المحلى 9 / 370، وكنز العمال 5 / 143.
[3]
وحديث: " غطوا الإناء. . . . " أخرجه مسلم في الأشربة " باب الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الباب " وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند 5 / 425.
[4]
الطحطاوي على مراقي الفلاح 183.
[5]
الطحطاوي على مراقي الفلاح 28080 ?، وحديث: " لا طلاق. . . " أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه كلهم في الطلاق، والإمام أحمد 2 / 276.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir