responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 265
بِهِ، يُقَال: أَغْرَيْتُ الْكَلْبَ بِالصَّيْدِ، وَأَغْرَيْتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ.
وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى [1] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - التَّحْرِيضُ هُوَ: الْحَثُّ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِْحْمَاءُ عَلَيْهِ. قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال} [2] .
فَالتَّحْرِيضُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ بَاعِثٍ خَارِجِيٍّ، أَمَّا الإِْغْرَاءُ فَقَدْ يَكُونُ الْبَاعِثُ ذَاتِيًّا.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْغْرَاءِ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِ: فَالإِْغْرَاءُ بِالْوَسِيلَةِ الْحَلاَل لِلْفِعْل الْحَلاَل جَائِزٌ، كَإِغْرَاءِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَهَا بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ) وَإِغْرَاءُ الْكَلْبِ بِالصَّيْدِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الصَّيْدِ) .
وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَإِغْرَاءِ الأَْبِ ابْنَهُ بِحِفْظِ مَا يُقِيمُ بِهِ صَلاَتَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا مِثْل إِغْرَاءِ الْمَرْأَةِ الرَّجُل الأَْجْنَبِيَّ بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، أَوِ الْخُضُوعِ بِالْقَوْل لِغَيْرِ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ. (3)

[1] الصحاح، وتاج العروس، والمصباح مادة (غرى) .
[2] لسان العرب مادة (حرص) ، والآية من سورة الأنفال / 65.
(3) ابن عابدين [1] / 360، 402، 536، 652، وقليوبي 4 / 73، والمغني 7 / 18 والرياض، والدسوقي 2 / 104 ط دار الفكر، والحطاب 3 / 217، وكشاف القناع 6 / 222، والفتاوى الهندية 5 / 421، وفتح القدير 8 / 180، والقرطبي 14 / 177 ط دار الكتب، وروح المعاني 22 / 5 ط المنيرية، والفخر الرازي 25 / 208 ط عبد الرحمن محمد.
فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ.
وَإِذَا أَمَرَ الْقَائِدُ سَرِيَّةً مِنَ الْجَيْشِ بِالإِْغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ، فَمَا غَنِمَتْهُ هَذِهِ السَّرِيَّةُ شَارَكَهَا الْجَيْشُ فِي هَذِهِ الْغَنِيمَةِ [1] . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْغَنِيمَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
اغْتِرَارٌ
اُنْظُرْ: تَغْرِيرٌ.
اغْتِسَالٌ
اُنْظُرْ: غُسْلٌ.
اغْتِيَالٌ
اُنْظُرْ: غِيلَةٌ.
إِغْرَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الإِْغْرَاءُ مَصْدَرُ أَغْرَى، وَأَغْرَى بِالشَّيْءِ: أُولِعَ

[1] المغني 8 / 442.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست