responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 258
إِعْلاَمٌ
اُنْظُرْ: إِشْهَارٌ
أَعْلاَمُ الْحَرَمِ

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْعْلاَمُ: فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَلَمٍ، وَالْعَلَمُ وَالْعَلاَمَةُ شَيْءٌ يُنْصَبُ فِي الأَْمَاكِنِ الَّتِي تَحْتَاجُ لِعَلاَمَةٍ يَهْتَدِي بِهِ الضَّال، وَيُقَال: أَعْلَمْتُ عَلَى كَذَا، جَعَلْتُ عَلَيْهِ عَلاَمَةً، وَيُطْلَقُ الْعَلَمُ وَيُرَادُ بِهِ، الْجَبَل وَالرَّايَةُ الَّتِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهَا الْجُنْدُ [1] .
2 - وَأَعْلاَمُ الْحَرَمِ - وَتُسَمَّى أَيْضًا أَنْصَابُ الْحَرَمِ - هِيَ الأَْشْيَاءُ الَّتِي نُصِبَتْ فِي أَمَاكِنَ مُحَدَّدَةٍ. شَرْعًا لِبَيَانِ حُدُودِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ.
فَلِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ أَعْلاَمٌ بَيِّنَةٌ، وَهِيَ حَالِيًّا أَنْصَابٌ مَبْنِيَّةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا اسْمُ الْعَلَمِ بِاللُّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالأَْعْجَمِيَّةِ. (2)

[1] الفروق في اللغة، والمصباح المنير، والكليات لأبي البقاء ولسان العرب المحيط مادة (علم) .
(2) شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام للفاسي / 54 ط ع الحلبي، وبداية المجتهد [1] / 276 ط المكتبة التجارية الكبرى، والبدائع [2] / 164 ط شركة المطبوعات، والشرح الصغير [2] / 20 ط دار المعارف، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع [2] / 157 ط محمد صبيح، والمغني 3 / 257 ط الرياض، وكتاب المناسك لإبراهيم الحربي تحقيق حمد الجاسر 471.
وَاصْطِلاَحًا: يُطْلَقُ الْعَفَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ، فَالْعَفِيفُ - كَمَا فِي تَعْرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ - مَنْ يُبَاشِرُ الأُْمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ.
وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلاَحِ غَالِبًا عَلَى تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ، فَلاَ يُنَافِي الْعِفَّةَ - بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ - الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضِ الْحَيْضِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ الإِْحْرَامِ مَثَلاً [1] .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِعْفَافُ الْمَرْءِ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ، مَطْلُوبٌ شَرْعًا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى (النِّكَاحِ) ، (وَالنَّفَقَاتِ) .
إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ:
3 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلاَفٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ) (2)

[1] ابن عابدين 2 / 586، وقليوبي 3 / 269.
[2] ابن عابدين 2 / 383، 673 ط بولاق، وقليوبي 3 / 269، والجمل 4 / 225، والمغني 7 / 588 ط الرياض، والدسوقي 2 / 523 ط دار الفكر.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست