مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
256
الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى)
[1]
.
ن - إِعْسَارُ الضَّامِنِ:
24 - إِعْسَارُ الْكَفِيل حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأَْصِيل فِي وُجُوبِ الإِْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ. (2)
س - إِعْسَارُ الدَّوْلَةِ بِالتَّكَالِيفِ الْوَاجِبَةِ:
25 - إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ يَكْفِي لِلْجِهَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَفْرِضَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال مَا يَسُدُّ الْحَاجَةَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْتِ الْمَال)
[3]
.
[1]
حاشية الجمل على شرح المنهج 55 / 197 دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبير
[2]
/ 174، الشرح الصغير
[1]
/ 324 الطبعة الثانية المطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، وجواهر الإكليل
[2]
/ 252، والمغني 10 / 498، والمهذب
[2]
/ 260، والخراج لأبي يوسف ص 196، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير
[2]
/ 207.
(2) البدائع 6 /
[2]
، وفتح القدير 6 / 285، والعناية 6 / 317، والاختيار
[2]
/ 66، والمهذب
[1]
/ 346، والدسوقي والشرح الكبير 3 / 330، والمغني 4 / 592.
[3]
لفتاوى الهندية 22 / 191 من كتاب السير، وفتح القدير والكفاية تعليقا على ما في الفتح 5 / 194 - 195، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 235 - 237، والأحكام السلطانية للماوردي 187 - 188، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه
[2]
/ 174 وينظر جواهر الإكليل
[1]
/ 251.
أَعْضَاءٌ
التَّعْرِيفُ
:
[1]
- الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ.
يُقَال: عَضَّى الذَّبِيحَةَ إِذَا قَطَعَهَا أَعْضَاءً.
[1]
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، كَاللِّسَانِ وَالأَْنْفِ وَالأُْصْبُعِ
[2]
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْطْرَافُ:
2 - الأَْطْرَافُ: هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَعَلَى هَذَا فَكُل طَرَفٍ عُضْوٌ، وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[3]
- هُنَاكَ أَفْعَالٌ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الاِسْمُ الشَّرْعِيُّ بِمَفْهُومِهِ الشَّرْعِيِّ إِلاَّ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ، فَالْوُضُوءُ لاَ يُسَمَّى وُضُوءًا إِلاَّ إِذَا وَقَعَ الْغُسْل وَالْمَسْحُ فِيهِ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ، وَالتَّيَمُّمُ لاَ يَكُونُ تَيَمُّمًا إِلاَّ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ أَيْضًا، وَهَكَذَا كَمَا
[1]
القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة (عضو) والمحكم 2 / 210 طبع مصطفى البابي الحلبي.
[2]
حاشية قليوبي 1 / 337.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir