مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
250
عَلَى أَنَّ الإِْفْلاَسَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَعِنْدَهُ لاَ. (1)
وَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ فَأَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ الْحَقَّ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمُحِيل، لأَِنَّهُ انْتَقَل حَقُّهُ إِلَى مَالٍ يَمْلِكُ بَيْعَهُ فَسَقَطَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ، كَمَا لَوْ أَخَذَ بِالدَّيْنِ سِلْعَةً ثُمَّ تَلِفَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ.
وَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَلِيءٌ فَبَانَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهُ، وَأَنْكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ هَذَا وَقَال: لَهُ الْخِيَارُ، لأَِنَّهُ غَرَّهُ بِالشَّرْطِ فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بَقَرَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا حَلُوبٌ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
وَقَال عَامَّةُ الأَْصْحَابِ: لاَ خِيَارَ لَهُ لأَِنَّ الإِْعْسَارَ نَقْصٌ، فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ الْخِيَارُ لَثَبَتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ، وَيُخَالِفُ الصِّفَةَ الْمَرْغُوبَةَ، فَإِنَّ عَدَمَهَا لَيْسَ بِنَقْصٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ فَضِيلَةٍ، فَاخْتَلَفَ الأَْمْرُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُشْرَطَ وَبَيْنَ أَلاَّ يُشْرَطَ. (2)
وَالْمَالِكِيَّةُ كَذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ شَرَطَ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل إِنْ أَفْلَسَ الْمُحَال عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيل فَلَهُ شَرْطُهُ. وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا. (3)
(1) الاختيار شرح المختار 2 / 67 - 68 ط مصطفى الحلبي 1936.
(2) المهذب في فقه الإمام الشافعي
[1]
/ 344 - 345 ط مصطفى الحلبي.
(3) لشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 33 / 325، 328، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 139 - 141 الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية 1335 هـ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَالُوا: مَتَى تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ بَرِئَ الْمُحِيل مِنَ الدَّيْنِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهُ قَدْ تَحَوَّل مِنْ ذِمَّتِهِ، فَإِنْ أَفْلَسَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الدَّيْنَ فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيل، كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الإِْيفَاءِ.
وَمَتَى لَمْ تَتَوَفَّرِ الشُّرُوطُ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ وَكَالَةً.
قَال الشَّمْسُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُحَال ثُمَّ بَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفَلِّسًا أَوْ مَيِّتًا رَجَعَ بِغَيْرِ خِلاَفٍ. وَإِنْ رَضِيَ مَعَ الْجَهْل بِحَالِهِ رَجَعَ، لأَِنَّ الْفَلَسَ عَيْبٌ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ. وَإِنْ شَرَطَ مَلاَءَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ فَبَانَ مُعْسِرًا رَجَعَ. لِحَدِيثِ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
[1]
.
[1]
منار السبيل في شرح الدليل 11 / 364 - 366 ط المكتب الإسلامي، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 141 - 142. وحديث: " المؤمنون. . . " أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ " المسلمون على شروطهم " وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. قال فيه الشافعي وأبو داود وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا، قال الذهبي: لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، قال المنذري في إسناده كثير ابن زيد. قال عنه ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غير واحد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة الأحوذي 4 / 584 - 585 نشر السلفية، وعون المعبود 3 / 332 - 333 ط الهند، والمستدرك 2 / 49 نشر دار الكتاب العربي، ونيل الأوطار 5 / 286 - 287 ط مصطفى الحلبي) .
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir