مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
25
إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لاَ بِالْمِثْل، لأَِنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِهِ وَتَمَلُّكِهِ إِيَّاهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْزَازِهَا. وَإِذَا وَجَبَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْمِثْل.
[1]
وَيُنْظَرُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إِتْلاَفٌ) (وَضَمَانٌ) .
حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ
:
28 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ لِلْمُدَاوَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ، كَاسْتِخْدَامِهَا فِي دُهْنٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ بَل طِينٍ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} .
[2]
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ {أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا - فَقَال: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ} .
[3]
وَقَال الْجُمْهُورُ: يُحَدُّ مَنْ شَرِبَهَا لِدَوَاءٍ.
[4]
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فِي الأَْصَحِّ إِذَا كَانَتْ صَرْفًا غَيْرَ مَمْزُوجَةٍ بِشَيْءٍ آخَرَ
[1]
البدائع 6 / 2936، وحاشية ابن عابدين 5 / 292، وتبيين الحقائق 5 / 234، 235، والحطاب 5 / 280، والشرح الكبير مع المغني 5 / 376، ونهاية المحتاج 5 / 165، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 30 وما بعدها.
[2]
حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ص 39 ط السلفية) وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (5 / 86 - ط القدسي) ، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ما عدا حسان بن مخارق.
[3]
حديث طارق بن سويد: " إنه ليس بدواء ولكنه داء " أخرجه مسلم (3 / 1573 - ط الحلبي) .
[4]
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 188، وكشاف القناع 6 / 116 - 117، وبدائع الصنائع 6 / 2935.
أَنَّهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ،
[1]
لَكِنْ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَتُضْمَنُ إِذَا أُتْلِفَتْ لِذِمِّيٍّ. فِي حِينِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ إِتْلاَفُهَا، لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ ذِمِّيٍّ. أَمَّا غَيْرُ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْكِرِ الْمَائِعِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ
[2]
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ فِي ذَلِكَ مُصْطَلَحَيْ (بَيْعٌ) (وَإِتْلاَفٌ) .
ضَمَانُ إِتْلاَفِ الْخَمْرِ أَوْ غَصْبِهَا:
27 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ فَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمَانِ مَنْ أَتْلَفَ خَمْرَ الذِّمِّيِّ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِالضَّمَانِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِعَدَمِ الضَّمَانِ، لاِنْتِفَاءِ تَقَوُّمِهَا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لاَ تُرَاقُ الْخَمْرَةُ الْمَغْصُوبَةُ مِنْ مُسْلِمٍ إِذَا كَانَتْ مُحْتَرَمَةً - وَهِيَ الَّتِي عُصِرَتْ لاَ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ، وَإِنَّمَا بِقَصْدِ التَّخْلِيل - وَتُرَدُّ إِلَى الْمُسْلِمِ، لأَِنَّ لَهُ إِمْسَاكَهَا لِتَصِيرَ خَلًّا. وَالضَّمَانُ هُنَا
[1]
المتقوم بكسر الواو المشددة: ما يباح الانتفاع به شرعا، وغير المتقوم: ما لا يباح الانتفاع به شرعا، كالخمر والخنزير ونحوهما. (تكملة فتح القدير 9 / 31، وابن عابدين على الدر المختار 5 / 289) .
[2]
ابن عابدين 5 / 289، 292، وتكملة فتح القدير 9 / 31، 5 / 280، والشرح الصغير 4 / 474، وشرح الروض 2 / 344، ومغني المحتاج 2 / 285، والمجموع 9 / 227، 230، والمغني 5 / 222 - 223 مطابع سجل العرب، والإنصاف 5 / 192 و 6 / 124 - 125، والمنتقى على الموطأ 3 / 158، والمهذب 1 / 261.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir