responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 247
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِثْبَاتٌ) .

آثَارُ الإِْعْسَارِ
أَوَّلاً: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ:

أ - أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا:
5 - قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الإِْعْسَارِ تَلَفَ الْمَال الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ بِهِ الْمُزَكِّي مُعْسِرًا. وَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُزَكِّي غَيْرُ الْمَال التَّالِفِ فَهُوَ مُعْسِرٌ بِحَقِّ الزَّكَاةِ، فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ. (1)
وَتَفْصِيلُهُ فِي (الزَّكَاةِ) .

ب - أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْحَجِّ ابْتِدَاءً:
6 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ، وَمِنَ الاِسْتِطَاعَةِ الْقُدْرَةُ الْمَالِيَّةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [2] وَسُئِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيل فَقَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ [3] .

(1) فتح القدير [2] / 152 - 154، والمهذب [1] / 147، 151، وكشاف القناع [2] / 163، 685 ط أنصار السنة، والمغني لابن قدامة [2] / 679 - 682 ط الرياض الحديثة.
[2] سورة آل عمران / 97.
[3] حديث: " سئل عن السبيل. . . " أخرجه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال المباركفوري: طرقه كلها ضعيفة، وأخرجه الترمذي وحسنه، والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناديهما إبراهيم الخوزي، قال عنه المباركفوري: هو متروك الحديث، ورواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلا قال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة (سنن الدارقطني [2] / 215 - 218 ط شركة الطباعة الفنية، وتحفة الأحوذي [3] / 542، 543 نشر السلفية، وسنن البيهقي 4 / 327 ط الهند) .
فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ يَكُونُ مُعْسِرًا، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ابْتِدَاءً.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمُعْسِرَ لَوْ تَكَلَّفَ الْحَجَّ بِدُونِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِغَيْرِهِ، مِثْل أَنْ يَمْشِيَ وَيَكْتَسِبَ بِصِنَاعَتِهِ، أَوْ مُعَاوَنَةِ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَسْأَل النَّاسَ، اسْتُحِبَّ لَهُ الْحَجُّ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ} (1)
فَقَدَّمَ ذِكْرَ الرِّجَال وَهُمُ الْمُشَاةُ.
أَمَّا مَنْ بَلَغَ وَاسْتَطَاعَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَعْسَرَ، ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ الْحَجُّ، وَعَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَيَأْثَمُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَإِنْ أَوْصَى وَلَهُ تَرِكَةٌ وَجَبَ الإِْحْجَاجُ عَنْهُ قَبْل تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ. (2)
ج - أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ النَّذْرِ:
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ إِلاَّ أَقَل مِنْهُ، لاَ يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ، لأَِنَّ النَّذْرَ بِمَا لاَ يَمْلِكُ لاَ يَصِحُّ. (3)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يَمْلِكُ لَزِمَهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ لَزِمَهُ بَدَلُهُ أَوْ بَدَل بَدَلِهِ، فَلَوْ نَذَرَ بَدَنَةً لَزِمَتْهُ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَنْهَا فَبَقَرَةٌ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَنْهَا فَسَبْعُ شِيَاهٍ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى مَا دُونَ

[1] سورة الحج / 27.
[2] المغني 3 / 219 ط الرياض، وكشاف القناع 2 / 393 ط الرياض، ونهاية المحتاج 3 / 245 ط المكتبة الإسلامية. والدر المختار وحاشية ابن عابدين 2 / 242، وجواهر الإكليل 1 / 166
[3] الاختيار شرح المختار 3 / 33، 34 ط مصطفى البابي الحلبي 1936، والمهذب 1 / 249، 253.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست