responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 203
وَالْجِهَادِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، أَوْ بِمَالِهِ كَمَا إِذَا صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِئَلاَّ يَحْتَلُّوا بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَمَا إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لآِخَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيَدْفَعَهُ عَنْ عِرْضِهِ [1] . كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ أَثْنَاءَ كَلاَمِهِمْ عَنِ الرِّشْوَةِ.
وَدَفْعُ الاِعْتِدَاءِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

اعْتِدَادٌ

انْظُرْ: عِدَّةٌ.

(

اعْتِدَالٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِدَال فِي اللُّغَةِ كَوْنُ الشَّيْءِ مُتَنَاسِبًا، أَوْ صَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَال شَيْءٌ فَأَقَمْتَهُ تَقُول: عَدَلْتُهُ فَاعْتَدَل.
وَلاَ يُفَرِّقُ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الاِعْتِدَال وَالاِسْتِقَامَةِ، وَالاِسْتِوَاءِ، فَهُمْ يَقُولُونَ: اسْتَقَامَ الشَّيْءُ إِذَا اسْتَوَى وَاعْتَدَل، وَيَقُولُونَ أَيْضًا اسْتَوَى الشَّيْءُ إِذَا اسْتَقَامَ وَاعْتَدَل [2] .

[1] مصنف عبد الرزاق 8 / 149، والمحلى 9 / 158، وأحكام القرآن للجصاص [2] / 433.
[2] المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس، والصحاح، المواد: عدل، قوم، سوى.
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ الاِعْتِدَال عَلَى أَثَرِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ [1] .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[2] - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ سُنَّةٌ [2] .
وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ تَفْصِيلاَتٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِعْتِدَال، وَوُجُوبِ الاِطْمِئْنَانِ فِي الاِعْتِدَال، وَسُنَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِعْتِدَال، وَالدُّعَاءُ فِيهِ دُعَاءُ قُنُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا تَحَدَّثُوا عَنِ الشَّكِّ فِي تَمَامِ الاِعْتِدَال، وَالاِعْتِدَال بِغَيْرِ نِيَّةِ الاِعْتِدَال، كَاعْتِدَال الْمُصَلِّي خَوْفًا مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَنِ الْعَجْزِ عَنِ الاِعْتِدَال، وَعَنْ تَعَمُّدِ تَرْكِ الاِعْتِدَال، وَتَجِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
اعْتِرَافٌ
انْظُرْ: إِقْرَارٌ.
اعْتِصَارٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الاِعْتِصَارُ افْتِعَالٌ مِنَ الْعَصْرِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ الْمَنْعُ

[1] أسنى المطالب 1 / 158، ومواهب الجليل 1 / 524، والمغني 1 / 513.
[2] حاشية ابن عابدين 1 / 312 ط (أ) بولاق، والطحطاوي على مراقي الفلاح 145 - 146 ط بولاق.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست