responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 202
فَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ - فِيمَا نَعْلَمُهُ - لِذَلِكَ بِصَرَاحَةٍ وَلَكِنِ الَّذِينَ كَرِهُوا الْعِمَامَةَ لِلْمَيِّتِ - كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ لَهُ الاِعْتِجَارَ بِالْعِمَامَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى [1] ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى كَفَنِ الْمَيِّتِ.

اعْتِدَاءٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِدَاءُ فِي اللُّغَةِ وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ [2] . يُقَال: اعْتَدَى عَلَيْهِ إِذَا ظَلَمَهُ، وَاعْتَدَى عَلَى حَقِّهِ أَيْ جَاوَزَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِعْتِدَاءُ حَرَامٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [3] .
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِعْتِدَاءِ مِنْ أَثَرٍ، فَيَخْتَلِفُ: فَإِذَا كَانَ الْمُعْتَدِي حَيَوَانًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى صَاحِبِهِ عُقُوبَةٌ وَلاَ ضَمَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ [4] ، وَهَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُتَهَاوِنًا أَوْ مُعْتَدِيًا بِتَحْرِيضِهِ وَإِغْرَائِهِ.

[1] حاشية ابن عابدين 1 / 578 والفتاوى الهندية 1 / 158، ومراقي الفلاح / 316، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 127.
[2] المصباح المنير، ولسان العرب، مادة: " عدا "
[3] سورة البقرة / 190.
[4] حديث: " جرح العجماء جبار " أخرجه البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 5 / 33 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1334 ط عيسى الحلبي، والموطأ 2 / 868، 869 عيسى الحلبي) .
أَمَّا الإِْنْسَانُ: فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، إِذِ الْكَبِيرُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَالضَّمَانُ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ دُونَ الْعُقُوبَةِ، وَكُل ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
هَذَا، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِعْتِدَاءُ.
فَإِنْ وَقَعَ عَلَى نَفْسِ الإِْنْسَانِ أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ جَسَدِهِ، فَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ، وَفِي خَطَئِهِ الضَّمَانُ بِالْمَال كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ.
وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَال، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَخْلُو الأَْمْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ قَطْعُ الْيَدِ (ر: سَرِقَةٌ) .
أَوْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ الضَّمَانُ وَالتَّعْزِيرُ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي مَبَاحِثِ: الْغَصْبِ، وَالضَّمَانِ، وَالتَّعْزِيرِ.
وَإِنْ وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ عَلَى حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحِفْظِ الْعَقِيدَةِ، وَالْعَقْل، وَالْعِرْضِ، وَأَرْضِ الإِْسْلاَمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعُقُوبَتُهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي أَبْوَابِهِ.
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَعَدَمِ تَسْلِيمِ الأَْبِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ إِلَى أُمِّهِ الْمُطَلَّقَةِ، لِتَقُومَ بِحَضَانَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الإِْجْبَارُ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ أَوْ ضَمَانُهُ مَعَ التَّعْزِيرِ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ.
دَفْعُ الاِعْتِدَاءِ:
[3] - إِذَا وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ فَلِلْمُعْتَدَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الدَّفْعُ بِبَدَنِهِ كَمَا فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ: (الصِّيَال)
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست