responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 201
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَقَال: هُوَ النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَنَّهُ لأَِيِّ مَعْنًى ثَبَتَ وَإِلْحَاقُ نَظِيرِهِ بِهِ. وَهَذَا عَيْنُ الْقِيَاسِ [1] .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الْقِيَاسِ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، فَقَدِ اسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ} فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالاِعْتِبَارِ، وَالاِعْتِبَارُ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، فَكَانَ مَأْمُورًا بِهِ بِهَذَا النَّصِّ، وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ يُرْجَعُ فِي بَيَانِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَالاِعْتِرَاضَاتِ عَلَيْهَا [2] إِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - اعْتِبَارَاتُ الشَّارِعِ فِي الأَْحْكَامِ لَهَا مَجَالاَتٌ يَذْكُرُهَا الأُْصُولِيُّونَ بِالتَّفْصِيل فِي: أَبْحَاثِ تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ وَحُكْمِهِ، وَفِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَفِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَفِي السَّبَبِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

[1] التعريفات للجرجاني / 24 ط مصطفى الحلبي. وكشف الأسرار [3] / 275 ط دار الكتاب العربي، بيروت، والتلويح [2] / 54 ط صبيح، ومسلم الثبوت [2] / 312 ط بولاق.
[2] إرشاد الفحول للشوكاني / 200 ط مصطفى الحلبي، وشرح البدخشي مع الأسنوي [3] / 9 ط صبيح، والتلويح [2] / 54، ومسلم الثبوت [2] / 312، وكشف الأسرار [3] / 275.
اعْتِجَارٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الاِعْتِجَارُ فِي اللُّغَةِ: لَفُّ الْعِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ إِدَارَةٍ تَحْتَ الْحَنَكِ. سَوَاءٌ أَأَبْقَى طَرَفَهَا عَلَى وَجْهِهِ أَمْ لَمْ يُبْقِهِ [1] ؟ .
وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ مَرَاقِي الْفَلاَحِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيل، أَوْ تَكْوِيرُ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهِ مَكْشُوفًا - أَيْ مَكْشُوفًا عَنِ الْعِمَامَةِ، لاَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ، وَقِيل: أَنْ يَنْتَقِبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ [2] .
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
[2] - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ صَرَاحَةً عَلَى كَرَاهَةِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِعْلٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ [3] . وَوَرَدَ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا لُبْسُ مَا لَمْ يُعْتَدْ لُبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ مَا فِيهِ خِلاَفُ زِيِّ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. فَإِنْ كَانَ الاِعْتِجَارُ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَيَكُونُ عِنْدَهُمْ مَكْرُوهًا فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً [4] .
3 - أَمَّا الاِعْتِجَارُ خَارِجَ الصَّلاَةِ لِلْحَيِّ أَوْ لِلْمَيِّتِ،

[1] لسان العرب، والمصباح المنير مادة (عجر) .
[2] مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / 192 طبع المطبعة العثمانية.
[3] مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / 192.
[4] مطالب أولي النهى 1 / 350 طبع المكتب الإسلامي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست