responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 174
ذُكِرَ [1] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْفْشَاءُ.
2 - إِذَا كَانَ الإِْظْهَارُ: الإِْبْرَازُ بَعْدَ الْخَفَاءِ، فَإِنَّ الإِْفْشَاءَ هُوَ كَثْرَةُ الإِْظْهَارِ، [2] فِي أَمَاكِنَ وَمُنَاسِبَاتٍ كَثِيرَةٍ قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ [3] أَيْ أَكْثِرُوا مِنَ التَّسْلِيمِ عَلَى بَعْضِكُمْ. فَالإِْفْشَاءُ أَخَصُّ مِنَ الإِْظْهَارِ.

ب - الْجَهْرُ:
3 - الْجَهْرُ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الإِْظْهَارِ وَعُمُومِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا كَشَفْتَ الأَْمْرَ لِلرَّجُل وَالرَّجُلَيْنِ قُلْتَ: أَظْهَرْتُهُ لَهُمَا، وَلاَ تَقُول جَهَرْتُ بِهِ إِلاَّ إِذَا أَظْهَرْتَهُ لِلْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ، [4] وَمِنْ هُنَا يَقُول الْعُلَمَاءِ: الْجَهْرُ بِالدَّعْوَةِ، وَيَعْنُونَ إِعْلاَنَهَا لِلْمَلأَِ. فَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الإِْظْهَارِ، فَإِنَّ الْجَهْرَ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الإِْظْهَارِ.

ج - الإِْعْلاَنُ:
4 - الإِْعْلاَنُ ضِدُّ الإِْسْرَارِ، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الإِْظْهَارِ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَقُولُوا إِظْهَارُهُ، لأَِنَّ إِظْهَارَهُ يَكُونُ بِالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِعْلاَنُهُ فَإِعْلاَمُ الْمَلأَِ بِهِ.

[1] لسان العرب والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة: " ظهر "
[2] الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 280.
[3] حديث " ألا أدلكم. . . " أخرجه مسلم ([1] / 74 ط عيسى الحلبي) .
[4] الفروق في اللغة ص 280.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْظْهَارِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي:
الإِْظْهَارُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّجْوِيدِ:
5 - يُطْلِقُ عُلَمَاءُ التَّجْوِيدِ كَلِمَةَ إِظْهَارٍ، وَيُرِيدُونَ بِهَا: إِخْرَاجُ الْحَرْفِ مِنْ مَخْرَجِهِ بِغَيْرِ غُنَّةٍ وَلاَ إِدْغَامٍ.
وَهُمْ يُقَسِّمُونَ الإِْظْهَارَ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: إِظْهَارٌ حَلْقِيٌّ، وَيَكُونُ الإِْظْهَارُ الْحَلْقِيُّ عِنْدَمَا يَأْتِي بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوِينِ، أَحَدُ الْحُرُوفِ التَّالِيَةِ (أ - هـ - ع - غ - ح - خ)
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: إِظْهَارٌ شَفَوِيٌّ: وَيَكُونُ الإِْظْهَارُ شَفَوِيًّا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ أَيُّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ عَدَا (م - ب) وَالأَْصْل فِي حُرُوفِ الْهِجَاءِ الإِْظْهَارُ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحُرُوفِ - وَلاَ سِيَّمَا النُّونُ وَالْمِيمُ - قَدْ تُدْغَمُ أَحْيَانًا، وَلِهَذَا عُنِيَ بِبَيَانِ أَحْكَامِهَا مِنْ حَيْثُ الإِْظْهَارُ وَالإِْدْغَامُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي عِلْمِ التَّجْوِيدِ.
إِظْهَارُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى:
6 - إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى امْرِئٍ نِعْمَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ أَثَرَهَا عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الضُّحَى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [1] وَلِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الْجُشَمِيِّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَال: نَعَمْ مِنْ كُل الْمَال قَدْ

[1] سورة الضحى / 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست