مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
112
اطِّرَادٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِطِّرَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اطَّرَدَ الأَْمْرُ إِذَا تَبِعَ بَعْضُهُ بَعْضًا. يُقَال: اطَّرَدَ الْمَاءُ، وَاطَّرَدَتِ الأَْنْهَارُ إِذَا جَرَتْ.
[1]
وَاطِّرَادُ الْوَصْفِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَ الْوَصْفُ وُجِدَ الْحُكْمُ، وَذَلِكَ كَوُجُودِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ مَعَ إِسْكَارِهَا، أَوْ لَوْنِهَا، أَوْ طَعْمِهَا، أَوْ رَائِحَتِهَا.
[2]
وَلاَ يَكُونُ الْوَصْفُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُطَّرِدًا مُنْعَكِسًا مَعَ كَوْنِهِ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ، كَالإِْسْكَارِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
كَمَا اسْتَعْمَل الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ الاِطِّرَادَ بِمَعْنَى الْغَلَبَةِ وَالذُّيُوعِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْعَادَةِ وَالْعُرْفِ
[3]
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَكْسُ:
2 - الْعَكْسُ فِي اللُّغَةِ: رَدُّ أَوَّل الشَّيْءِ عَلَى آخِرِهِ. يُقَال عَكَسَهُ عَكْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ. وَانْعَكَسَ
[1]
المصباح مادة: (طرد) ، والكليات
[1]
/ 22 ط دمشق.
[2]
كشاف اصطلاحات الفنون (طرد) ، والمستصفى للغزالي مع مسلم الثبوت
[2]
/ 306 ط بولاق، وإرشاد الفحول ص 220 ط م الحلبي.
[3]
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 94 ط دار الهلال - بيروت.
مَنْفَعَتَهُ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، أَوْ قَائِمًا وَلَكِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الْعُضْوُ الْمُنَاظِرُ لِلْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْجَانِي سَلِيمًا يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ، أَوْ مَعْطُوبًا لاَ يُؤَدِّي الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) .
الأَْطْرَافُ فِي السُّجُودِ
:
[3]
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الأَْطْرَافِ (الْكَفَّيْنِ، وَالرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ) إِضَافَةً إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا مِنْ حَيْثُ الاِسْتِحْبَابُ فِي تَرْتِيبِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ - عِنْدَمَا يَهْوَى لِلسُّجُودِ - أَوْ بَعْدَ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ قَبْل وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ السُّجُودِ إِلَى الْقِيَامِ.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ السُّجُودِ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ، وَهَل هُوَ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ.
[1]
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى السُّجُودِ.
4 - وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ خِضَابَ الْمَرْأَةِ أَطْرَافَ الأَْصَابِعِ فَقَطْ دُونَ الْكَفِّ (التَّطْرِيفُ) وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
[2]
كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي خِصَال الْفِطْرَةِ، وَفِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
[1]
المغني 1 / 514 وما بعدها، وتبيين الحقائق 1 / 116 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / 240، ومواهب الجليل 1 / 521.
[2]
كشاف القناع 1 / 82 طبع مكتبة النصر الحديثة، وشرح روض الطالب 1 / 173، ومصنف عبد الرزاق 4 / 318، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 232 مخطوط استنبول. والأثر عن عمر رضي الله عنه في نهي المرأة عن التطريف أخرجه عبد الرزاق بلفظ: " يا معشر النساء إذا اختضبتهن فإياكن النقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار " (مصنف عبد الرزاق 4 / 318 ن
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
5
صفحه :
112
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir