responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 91
هَذَا نِصْفُ حَقِّ عَمَل الصَّلاَةِ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي وَهُوَ الْعِمَارَةُ بِالطَّاعَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهُوَ عِمَارَةُ الْجَوَارِحِ وَالْجَوَانِحِ بِالْعِبَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ وَسَائِرِ الأَْحْوَال الْمُؤْتَلِفَةِ، وَقَدْ وَرَدَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْيمَانِ [1] .
وَالأَْصْل طَهَارَةُ الْبَاطِنِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُبَالِغُونَ فِي طَهَارَةِ الْبَاطِنِ، وَيَتَسَامَحُونَ فِي طَهَارَةِ الظَّاهِرِ، حَتَّى كَانُوا يَمْشُونَ أَحْيَانًا حُفَاةً فِي الطِّينِ وَيَجْلِسُونَ عَلَيْهِ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ غَسْلِهِ.
وَمِنْ حَقِّ الصَّلاَةِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأَْبْعَدِ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ لِلْعُدُول عَنِ الأَْقْرَبِ، كَحُضُورِ عَالِمٍ أَوْ شَيْخٍ وَاعِظٍ أَوْ كَوْنِهِ أَقْدَمَ الْمَسَاجِدِ أَوْ عُمِّرَ بِالْمَال الْحَلاَل وَنَحْوِهِ مِنَ الأَْحْوَال، سَاعِيًا إِلَيْهِ بِنِيَّةِ إِجَابَةِ النِّدَاءِ، خَاشِعًا غَيْرَ مُتَخَطٍّ رَقَبَةً، وَلاَ مَارًّا بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا، وَيُؤَدِّي فِي الصَّفِّ الأَْوَّل بِإِزَاءِ الإِْمَامِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَيُتِمُّ الأَْرْكَانَ وَيُرَاعِي السُّنَنَ وَالآْدَابَ. وَيُرَاعِي الأَْعْمَال الْبَاطِنَةَ وَهِيَ سِتَّةٌ:

[1] حديث: " الطهور شطر الإيمان " أخرجه مسلم (1 / 203) من حديث أبي مالك الأشعري.
أـ الْحُضُورُ: وَهُوَ اسْتِغْرَاقُ الْقَلْبِ بِمَا هُوَ فِيهِ وَالإِْفْرَاغُ عَنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ بِصَرْفِ الْهِمَّةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْهِمَّةَ تَسْتَتْبِعُ الْقَلْبَ فِي صَرْفِهِ إِلَى ذِكْرِ الرَّبِّ، وَهُوَ بِذِكْرِ مَنَافِعِ الصَّلاَةِ، كَقُرْبِهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ وَالْمُكَاشَفَةِ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا وَالْفَوْزِ بِالسَّعَادَةِ الأَْبَدِيَّةِ وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ آجِلاً فِي الْعُقْبَى.
ب ـ الْفَهْمُ: وَيُرَادُ بِهِ الإِْدْرَاكُ لِمَعْنَى الْكَلاَمِ، وَهُوَ أَمْرٌ وَرَاءَ حُضُورِ الْقَلْبِ، فَرُبَّمَا يَكُونُ الْقَلْبُ حَاضِرًا مَعَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، فَاشْتِمَال الْقَلْبِ عَلَى الْعِلْمِ بِبَعْضِ اللَّفْظِ هُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِالْفَهْمِ. وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَعْنَى بِتَوْجِيهِ الذِّهْنِ إِلَى الذِّكْرِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ وَنَحْوِهَا، وَمُدَاوَمَةِ الْفِكْرِ فِي لَفْظِ الذِّكْرِ وَمَبْنَاهُ لِيُفْهَمَ مَعْنَاهُ، وَدَفْعِ الْخَوَاطِرِ الْمَانِعَةِ عَنْ فَهْمِ مُقْتَضَاهُ.
ج ـ التَّعْظِيمُ: وَهُوَ بِذِكْرِ عَظَمَتِهِ تَعَالَى مَعَ رِفْعَةِ الْجَلاَلَةِ وَحَقَارَةِ النَّفْسِ مَعَ رَدَاءَتِهَا.
د ـ الْهَيْبَةُ: وَهِيَ خَوْفٌ يَنْشَأُ مِنَ التَّعْظِيمِ، وَهُوَ بِذِكْرِ نَفَاذِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى وَقَهْرِهِ، مَعَ عَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِجَمِيعِ مَنْ فِي يَدِ قَبْضَتِهِ.
هـ الرَّجَاءُ: وَهُوَ بِذِكْرِ عُمُومِ رَحْمَتِهِ وَسَبْقِهَا غَضَبَهُ ـ كَمَا وَرَدَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست