responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 374
السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَرَدُّهُ:
116 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِلْقَاءِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَحُكْمِ رَدِّهِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ كَمَا يُشْرَعُ رَدُّهُ. قَال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ.
قَال فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ لاَ يُكْرَهُ السَّلاَمُ وَلاَ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى طُهْرٍ أَكْمَل؛ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِل، فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَال: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ [1] .
وَقَال أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": وَيُكْرَهُ رَدُّ الْمُتَوَضِّئِ السَّلاَمَ. (2)

[1] حَدِيثُ أَمِّ هَانِئٍ: " أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِل " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (الْفَتْحُ 1 / 357) ، وَمُسْلِمٌ (1 / 498) .
(2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَحَاشِيَة الشبراملسي عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ 1 / 180، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 135، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 104، وَالإِْنْصَاف 1 / 138، وَالدُّسُوقِيّ 1 / 199، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى الْخَرَشِيّ 1 / 236.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ:
117 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ غَسْل أَوْ مَسْحِ الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَوْل الدُّعَاءِ عِنْدَ كُل عُضْوٍ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.
وَدُعَاءُ الأَْعْضَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَْفْقَهْسِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ أَنْ يَقُول بَعْدَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
وَعِنْدَ الاِسْتِنْشَاقِ: اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلاَ تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ.
وَعِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ.
وَعِنْدَ غَسْل يَدِهِ الْيُمْنَى: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست