responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 360
وَنَصَّ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ. (1)

ثَانِيًا: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ:
90 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ غَسْل الْيَدَيْنِ الطَّاهِرَتَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: " دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإِْنَاءِ [2] .
وَإِنْ كَانَتَا نَجِسَتَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا اتِّفَاقًا.
(ر: رُسْغ ف [2]، كَفّ ف 3، نَوْم، يَد) .

ثَالِثًا: الْمَضْمَضَةُ:
91 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْمَضْمَضَةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ.

(1) الْفُرُوع [1] / 152، وكشاف الْقِنَاع [1] / 104، ومطالب أُولِي النُّهَى [1] / 121 - 122.
[2] حَدِيث: " عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم ([1] / 205) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ وَأَدِلَّةِ كُل رَأْيٍ وَكَيْفِيَّتِهَا، وَالتَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهَا، وَحُكْمِهَا لِلصَّائِمِ فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَة ف 2 - 8) .
رَابِعًا - الاِسْتِنْشَاقُ:
92 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ الاِسْتِنْشَاقِ وَأَدِلَّةَ كُل رَأْيٍ وَكَيْفِيَّتَهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَة ف 3 - 8، اسْتِنْشَاق ف 2) .
خَامِسًا - الاِسْتِنْثَارُ:
93 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْثَارَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِهِ؛ لِحَدِيثِ إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَثِرْ [1] وَبِمَا وَرَدَ

[1] حَدِيث: " إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَثِرْ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 40 ط الْحَلَبِيّ) ، والطبراني فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ (7 / 42 ط الْعِرَاق) مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن قَيْس، وَاللَّفْظ للطبراني، وقال التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست