responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 316
مَصْدَرٌ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَل الْمَضْمُومَ وَالْمَفْتُوحَ بِمَعْنًى، وَعَزَاهُ إِلَى سِيبَوَيْهِ.
وَمِنْ مَعَانِي الْغُسْل - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: تَمَامُ الطِّهَارَةِ. . كَمَا قَال ابْنُ الْقُوطِيَّةِ [1] .
وَالْغُسْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ [2] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَافِعٌ لِلْحَدَثِ، لَكِنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ الأَْصْغَرَ، وَالْغُسْل يَرْفَعُ الْحَدَثَ الأَْكْبَرَ.

ب - الطَّهَارَةُ:
3 ـ الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ، وَهِيَ النَّقَاءُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَسِ. يُقَال: طَهَّرَهُ بِالْمَاءِ: غَسَلُهُ بِهِ، وَالتَّطَهُّرُ: التَّنَزُّهُ، وَالْكَفُّ عَنِ الإِْثْمِ [3] .
وَالطَّهَارَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ - أَكْبَرَ كَانَ أَوْ أَصْغَرَ، أَيْ زَوَال الْوَصْفِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا - وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَزَوَال النَّجَسِ أَوِ ارْتِفَاعُ حُكْمِ ذَلِكَ [4] .

[1] الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير، والمعجم الْوَسِيط
[2] كَشَّاف الْقِنَاع [1] / 139
[3] الْقَامُوس الْمُحِيط، والمعجم الْوَسِيط
[4] كَشَّاف الْقِنَاع [1] / 24
وَالصِّلَةُ أَنَّ الطَّهَارَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوُضُوءِ.
ج - التَّيَمُّمُ:
[4] ـ التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ: التَّوَخِّي وَالتَّعَمُّدُ وَالْقَصْدُ، يُقَال: تَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ تَيَمُّمًا وَتَأَمَّمْتُ أَيْضًا: قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ) [1] ، أَيِ اقْصِدُوا الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ [2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ: مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ [3] .
وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ طَهَارَةٌ وَرَفْعٌ لِلْحَدَثِ، لَكِنَّ الْوُضُوءَ مِنَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ وَهُوَ طَهَارَةٌ مَائِيَّةٌ، أَمَّا التَّيَمُّمُ فَيَكُونُ مِنْ أَيٍّ مِنَ الْحَدَثَيْنِ: الأَْصْغَرِ أَوِ الأَْكْبَرِ، وَيُسْتَعْمَل فِيهِ الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ.
الْوُضُوءُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ: 5 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ - إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي تِلْكَ الشَّرَائِعِ،

[1] سُورَةُ النِّسَاءِ: 43
[2] الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير
[3] كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 160
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست