responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 252
أَوْ أَهْل نَسَبِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ مَا لَوْ أَوْصَى لآِلِهِ [1] .
(ر: آل ف[3]) .

هـ - الْوَصِيَّةُ لِلْعُلَمَاءِ:
41 - لَوْ أَوْصَى لِلْعُلَمَاءِ أَوْ لأَِهْل الْعِلْمِ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا لأَِصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ وَهُمْ أَهْل الْفِقْهِ وَأَهْل الْحَدِيثِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَهْل التَّفْسِيرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ تَشْمَل مَنِ اتَّصَفَ بِالْعِلْمِ [2] .

الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ 42 - لاَ يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الْمُوصَى لَهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ فَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ يَشْمَل الذِّمِّيَّ، وَالْمُسْتَأْمَنَ، وَالْحَرْبِيَّ، وَالْمُرْتَدَّ، وَنُفَصِّل أَحْكَامَ كُلٍّ فِيمَا يَلِي:

[1] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 438، وتبيين الْحَقَائِق 6 / 200
[2] الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 121، ومغني الْمُحْتَاج [3] / 59 ـ 60، والفروع [4] / 617، ومطالب أُولِي النُّهَى [4] / 481
أ - الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ:
43 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوصِي مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [1] } قَال مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ.
وَرُوِيَ أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْصَتْ لاِبْنِ أَخِيهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا [2] .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَنَحْوِهِمْ فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ [3] .
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ هَذَا الشَّرْطَ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَامَّةِ النَّصَارَى أَوْ لِعَامَّةِ أَهْل الذِّمَّةِ أَوْ نَحْوِهِمْ [4] .

[1] سُورَة الأَْحْزَابِ: 6
[2] حَدِيث: " أَنَّ صَفِيَّة أَوْصَتْ لاِبْنِ أَخِيهَا. . " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ (6 / 281 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)
[3] الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 132، وروضة الْقُضَاة 2 / 684، وبدائع الصَّنَائِع 7 / 341، ومعونة أُولِي النُّهَى 6 / 185 ـ 186، والإنصاف 7 / 2212، وكشاف الْقِنَاع 4 / 352 ـ 353، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 42 ـ 43، وحاشية الدُّسُوقِيّ 4 / 426، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش مَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 368
[4] الْمَرَاجِع السَّابِقَة
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست