responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 221
وَصِيَّةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَصِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ وَصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أُصِيهِ - مِنْ بَابِ وَعَدَ - وَصَلْتُهُ وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِمَالٍ جَعَلْتُهُ لَهُ.
وَالْوَصِيَّةُ تُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُوصَى بِهِ. (1)
وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَال فِي الاِصْطِلاَحِ: تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الأَْعْيَانِ أَوْ فِي الْمَنَافِعِ. (2)
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الإِْيصَاءُ يَعُمُّ الْوَصِيَّةَ وَالْوِصَايَةَ لُغَةً، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، وَهِيَ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّبَرُّعِ الْمُضَافِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوِصَايَةِ بِالْعَهْدِ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ [3] .

(1) الْقَامُوس الْمُحِيط وَالْمِصْبَاح الْمُنِير وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2) تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير 8 / 416 طَبْعَة بُولاَق، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 5 / 457، وَحَاشِيَة الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ [4] / 579، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج [3] / 38ـ39، وَكَشَّاف الْقِنَاع [4] / 336.
[3] مُغْنِي الْمُحْتَاج [3] / 39.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْيصَاءُ:
2 - الإِْيصَاءُ مَصْدَرُ أَوْصَى، يُقَال: أَوْصَى إِلَيْهِ: جَعَلَهُ وَصِيَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِ وَمَالِهِ وَعِيَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَوْصَى فُلاَنًا بِالشَّيْءِ، أَمَرَهُ بِهِ وَفَرَضَهُ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمْرٌ بِالتَّصَرُّفِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ وَالإِْيصَاءُ الْعَهْدُ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. (2)
ب - الْهِبَةُ:
[3] - الْهِبَةُ لُغَةً: إِعْطَاءُ شَيْءٍ غَيْرَهُ بِلاَ عِوَضٍ. يُقَال: وَهَبَ لَهُ الشَّيْءَ يَهَبُهُ وَهْبًا وَوَهَبًا، وَهِبَةً: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِلاَ عِوَضٍ. (3)
وَالْهِبَةُ شَرْعًا: تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلاَ عِوَضٍ فِي حَال الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا [4] .

(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2) الْفَتَاوَى الْخَانِيَة 3 / 513، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 39.
[3] الْمُعْجَم الْوَسِيط.
[4] فَتْح الْقَدِير 7 / 113، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 530 ط الْحَلَبِيّ، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 139، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 396، وَالْمُغْنِي 5 / 591، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 329، وَغَايَة الْمُنْتَهَى 2 / 328.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست