responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 217
وَقَيِّمُ الْقَوْمِ: الَّذِي يَقُومُ بِشَأْنِهِمْ وَيَسُوسُ أُمُورَهُمْ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ هِيَ: أَنَّ الْقَيِّمَ أَعَمُّ مِنَ الْوَصِيِّ.

ب ـ الْوَكِيل:
3 ـ الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْحَافِظِ [3] وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل} ) [4] .
وَالْوَكِيل فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ غَيْرِهِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ [5] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ، وَيَتَوَلَّى أَمْرَهُ، إِلاَّ أَنَّ الْوَصِيَّ يَقُومُ بِعَمَلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوَكِيل يَقُومُ بِعَمَلِهِ فِي حَال الْحَيَاةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصِيِّ: يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

(1) لِسَان الْعَرَبِ وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
[2] تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 169.
[3] الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ.
[4] سُورَة آل عِمْرَانَ: 173.
[5] مُغْنِي الْمُحْتَاج [2] / 217، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
وَصِيٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَصِيُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ: مَنْ عُهِدَ إِلَيْهِ الأَْمْرُ، يُقَال: أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ: إِذَا جَعَلْتَهُ وَصِيَّكَ، وَالْوَصِيُّ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى: الْمُوصِي، فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْضْدَادِ. (1)
وَالْوَصِيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُل أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أـ الْقَيِّمُ:
[2] ـ الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: السَّيِّدُ، وَسَائِسُ الأُْمُورِ، وَمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ،

(1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
[2] الْفَتَاوَى الْخَانِيَة 3 / 513، وَتَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير 10 / 411، وَالاِخْتِيَارِ 5 / 62، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 414، وَالْمَحَلِّيّ شَرْح الْمِنْهَاج 3 / 177، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 393، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست