responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 181
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوِ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي حِفْظِ الْمَال، فَإِنِ احْتَمَل الْقِسْمَةَ يَكُونُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَإِلاَّ فَيَتَهَايَآنِ زَمَانًا أَوْ يَسْتَوْدِعَانِهِ، لأَِنَّ لَهُمَا الإِْيدَاعَ [1] .

الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنِ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي حِفْظِ الْمَال وَالْمَقْسُومِ، قَسَمَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي النِّصْفِ الْمَقْسُومِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَيَتَصَرَّفَانِ مَعًا فِي الْكُل، بِأَنْ يَتَصَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ صَاحِبِهِ فِيمَا بِيَدِهِ وَيَدِ صَاحِبِهِ، لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَال بِيَدِهِمَا كَانَ النِّصْفُ بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَجَازَ أَنْ يُعَيَّنَ ذَلِكَ النِّصْفُ.
هَذَا إِذَا انْقَسَمَ الْمُوصَى فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ تَحْتَ يَدِهِمَا، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِنَائِبٍ لَهُمَا فِي الْحِفْظِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِنَائِبٍ لَهُمَا حَفِظَهُ الْقَاضِي.
وَهَذَا التَّفْصِيل فِي وَصِيَّيِ التَّصَرُّفِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْحِفْظِ إِلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ.
أَمَّا وَصِيَّا الْحِفْظِ فَلاَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِحَالٍ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [2] .

[1] رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ لاِبْنِ عَابِدِينَ 6 / 706، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 142.
[2] أَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 71، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 78، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 319.
مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَى الْقُصَّرِ:
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَرْتَبَةِ الْوَصِيِّ بَيْنَ مَنْ يَتَوَلُّونَ أَمْرَ الصَّغِيرِ:
- فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي مَال الصَّغِيرِ لِلأَْبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ وَلَوْ بَعْدُ.
فَلَوْ مَاتَ الأَْبُ وَلَمْ يُوصِ فَالْوِلاَيَةُ لأَِبِي الأَْبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْقَاضِي وَمَنْصُوبِهِ.
وَوَصِيُّ الأَْبِ عِنْدَهُمْ أَحَقُّ بِمَال الطِّفْل مِنَ الْجَدِّ، وَذَلِكَ لأَِنَّ وِلاَيَةَ الأَْبِ تَنْتَقِل إِلَى وَصِيِّهِ بِالإِْيصَاءِ. فَتَكُونُ وِلاَيَةُ الْوَصِيِّ قَائِمَةً مَعْنًى وَتَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ كَالأَْبِ نَفْسِهِ.
وَلأَِنَّ اخْتِيَارَ الأَْبِ لِلْوَصِيِّ مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الْجَدِّ يَدُل عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ أَنْظَرُ وَأَحْسَنُ لأَِوْلاَدِهِ مِنْ تَصَرُّفِ الْجَدِّ [1] .
- وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْوِلاَيَةَ عَلَى مَال الصَّغِيرِ تَكُونُ لِلأَْبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ لِلْقَاضِي، دُونَ الأَْجْدَادِ وَالأَْعْمَامِ وَالإِْخْوَةِ، لأَِنَّهُمْ يُدَلُّونَ لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ، بِخِلاَفِ الأَْبِ فَإِنَّهُ يُدَلِّي بِنَفْسِهِ.

[1] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 714، 715، وَتَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 213.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست