responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 164
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي ذَلِكَ: إِنْ أَخَّرَ الأَْكْل إِلَى السَّحَرِ لِمَقْصُودٍ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِوِصَالٍ [1] .

الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
6 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَال لِئَلاَّ يَضْعُفَ مَنْ يُوَاصِل عَنِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، أَوْ يَمَلَّهَا وَيَسْأَمَ مِنْهَا لِضَعْفِهِ بِالْوِصَال، أَوْ يَتَضَرَّرَ بَدَنُهُ أَوْ بَعْضُ حَوَاسِّهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّهْيُ وَقَعَ رِفْقًا وَرَحْمَةً [2] .

الْوِصَال لاَ يُبْطِل الصَّوْمَ:
7 - قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا (أَيِ الشَّافِعِيَّةُ) وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْوِصَال لاَ يُبْطِل الصَّوْمَ، سَوَاءٌ حَرَّمْنَاهُ أَوْ كَرَّهْنَاهُ، لأَِنَّ النَّهْيَ لاَ يَعُودُ إِلَى الصَّوْمِ، فَلاَ يُوجِبُ بُطْلاَنَهُ [3] .

[1] الْمَجْمُوعِ 6 / 356 - 359، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 586 - 587، والقليوبي عَلَى الْمَحَلِّيِّ [2] / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب، وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ [1] / 419، 3 / 101، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج [1] / 434، وَكَشَّاف الْقِنَاع ([2] / 332، [2] / 342) .
[2] الْمَجْمُوع 6 / 358، وَأَسْنَى الْمَطَالِب [1] / 419، وَكَشَّاف الْقِنَاع [2] / 342، وَفَتْح الْبَارِي 4 / 204.
[3] الْمَجْمُوع 6 / 357 - 358.
الْجِمَاعُ فِي الْوِصَال:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي لَيْل الْوِصَال فِي الصَّوْمِ يَمْنَعُ الْوِصَال؛ لأَِنَّ الْمُجَامِعَ لاَ يَسْتَدِيمُ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ [1] .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْجِمَاعَ فِي لَيْل الْوِصَال لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُكْمِ الْوِصَال؛ لأَِنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَال لِلضَّعْفِ عَنِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ [2] .
ب - الْوِصَال فِي الصَّلاَةِ:
9 - لَمْ يُعْنَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِتَعْرِيفِ الْوِصَال فِي الصَّلاَةِ كَمَا عُنُوا بِتَعْرِيفِهِ فِي الصَّوْمِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ حُكْمَ الْوِصَال فِي الصَّلاَةِ.

[1] الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 201، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 274، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ 2 / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَكَشَّاف الْقِنَاع 2 / 342، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 586.
[2] أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419، 3 / 101، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 5 / 586 - 587.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست