responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 160
بِالْمَاءِ، وَإِلاَّ تَيَمَّمَ لَهُ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِمِثْلِهِ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ بِغَيْرِهِ، حَيْثُ صَحَّ تَيَمُّمٌ لِنَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنٍ لِعَدَمِ الْمَاءِ.
وَمَعَ عَدَمِ ضَرَرٍ بِإِزَالَةِ الْوَشْمِ تَجِبُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ تَصِحَّ.
فَلَوْ مَاتَ مَنْ تَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ لِعَدَمِ خَوْفِ الضَّرَرِ قَبْل إِزَالَتِهِ أُزِيل وُجُوبًا إِلاَّ مَعَ مُثْلَةٍ بِإِزَالَتِهِ فَلاَ تَلْزَمُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ يُؤْذِي الْمَيِّتَ مَا يُؤْذِي الْحَيَّ [1] .

الأُْجْرَةُ عَلَى الْوَشْمِ الْمُحَرَّمِ:
5 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ الْوَاشِمَةُ مِنَ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَشْمِ سُحْتٌ وَحَرَامٌ [2] .

[1] مَطَالِب أُولِي النُّهَى [1] / 364 - 365، وَكَشَّاف الْقِنَاع [1] / 292.
[2] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 272.
وِصَالٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْوِصَال فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ وَاصَل، وَمِنْهُ: الْمُوَاصَلَةُ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَوَاصَل الصِّيَامَ: لَمْ يُفْطِرْ أَيَّامًا تِبَاعًا، وَمِنْهُ: صَوْمُ الْوِصَال، وَهُوَ: أَنْ يَصِل صَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْل مَعَ صَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا [1] .
وَالْوِصَال فِي الاِصْطِلاَحِ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - هُوَ: أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ لاَ فِطْرَ بَيْنِهِمَا.
وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلاَ يَتَنَاوَل بِاللَّيْل مَطْعُومًا عَمْدًا بِلاَ عُذْرٍ، فَالْجِمَاعُ وَنَحْوُهُ لاَ يَمْنَعُ الْوِصَال [2] .

[1] الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط، وَالْقَامُوس الْمُحِيط لِلْفَيْرُوزِآبَادِي، وَلِسَان الْعَرَبِ الْمُحِيط.
[2] الشَّرْح الْكَبِير للدردير، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 2 / 213، وَشَرْح الْخَرَشِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيلٍ وَمَعَهُ حَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ 2 / 163، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل شَرْح مُخْتَصَر خَلِيل 1 / 274، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ 2 / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْضِ الطَّالِبِ مَعَ حَاشِيَة الرَّمْلِيّ الْكَبِير 1 / 419، وَحَاشِيَة الْبَاجُورِيّ 1 / 304.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست