responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 158
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَسْمُ:
2 - الْوَسْمُ فِي اللُّغَةِ: أَثَرُ الْكَيِّ، وَالْعَلاَمَةُ، وَالْجَمْعُ وُسُومٌ، وَقَدْ وَسَمَهُ وَسْمًا وَسِمَةً: إِذَا أَثَّرَ فِيهِ بِسِمَةٍ وَكَيٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ [1] أَيْ يُعَلِّمُ عَلَيْهَا الْكَيَّ، وَالسِّمَةُ وَالْوِسَامُ: مَا وُسِمَ بِهِ الْبَعِيرُ مِنْ ضُرُوبِ الصُّوَرِ.
وَالْمِيسَمُ: الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ الدَّوَابُّ كَالْمِكْوَاةِ [2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَسْمُ: الْعَلاَمَةُ بِالنَّارِ أَوْ بِالشَّرْطِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَشْمِ وَالْوَسْمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلاَمَةٌ مَعَ اخْتِلاَفِ الآْلَةِ وَالْحُكْمِ [3] .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ [4] لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ

[1] حَدِيث " أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمَّ إِبِل الصَّدَقَةِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح [3] / 366) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك.
[2] لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ، وَالْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ.
[3] شَرْح الرِّسَالَةِ لأَِبِي الْحَسَن الشَّاذُلِيّ [2] / 397.
[4] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي [2] / 411، وَالْمَجْمُوع [1] / 296، وَكَشَّاف الْقِنَاع [1] / 81، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 306، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ [4] / 493.
وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " [1] .
وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ [2] .
وَقَال بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ [3] .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ [4] ، فَقَدْ رُوِيَ " عَنْ عَائِشَةَ

[1] حَدِيث ابْن عُمَر: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 10 / 378) ، وَمُسْلِم (3 / 1677) .
[2] الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَالزَّوَاجِر 1 / 142، وَالْكَبَائِر لِلذَّهَبِيِّ ص 153.
[3] الْفَوَاكِه الدَّوَانِي للنفراوي 2 / 342.
[4] الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ 2 / 367، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 4 / 186.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست