responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 142
وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التَّبْيِينِ: فَإِنْ وَقَفَ الإِْمَامُ فِي مَيْمَنَةِ الْوَسَطِ أَوْ فِي مَيْسَرَتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ [1] .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَفٌّ ف [3]، إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف 20) .

ب - وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ:
12 - يُنْدَبُ وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ، وَلاَ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَؤُمَّهُنَّ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ فِعْل عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [2] ، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّسَتُّرُ، وَكَوْنُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا، لأَِنَّهَا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ مِنْ جَانِبَيْهَا، فَاسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ كَالْعُرْيَانِ [3] .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلاَةِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (ر: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف 7) .

[1] الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة [1] / 89.
[2] أَثَر عَائِشَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ ([3] / 141 ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) . وَأَثَر أَمْ سَلَمَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق ([3] / 140) . وَصَحَّحَهُمَا النَّوَوِيّ كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ للزيلعي ([2] / 131 ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) .
[3] مُغْنِي الْمُحْتَاج [1] / 247، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ [2] / 202، وَحَاشِيَة ابْن عابدين[1] / 380.
ج - الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ:
13 - مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَأْكُل مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِل فِي وَسَطِهَا [1] ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: " الْبَرَكَةُ تَنْزِل وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " [2] .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ الأَْكْل مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ، وَمِنَ الأَْعْلَى وَالْوَسَطِ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُشْتَمِل عَلَى الإِْيذَاءِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ الْفَاكِهَةِ مِمَّا يُنْتَقَل بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ [3] .
د - الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْخُبْزِ:
14 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الإِْسْرَافِ أَنْ يَأْكُل شَخْصٌ وَسَطَ الْخُبْزِ وَيَدَعَ حَوَاشِيَهُ، أَوْ يَأْكُل مَا انْتَفَخَ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ يَأْكُل مَا تَرَكَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، كَمَا لَوِ اخْتَارَ رَغِيفًا دُونَ رَغِيفٍ [4] .

[1] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 216، وَالْمُغْنِي 7 / 15.
[2] حَدِيث: " الْبَرَكَة تَنْزِل وَسَطَ الطَّعَامِ. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (4 / 260 ط الْحَلَبِيّ) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
[3] مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 250، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج وَحَاشِيَة الشرواني 7 / 438.
[4] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 216.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست