responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 140
وَلاَ الدَّرِنَةَ، وَلاَ الْمَرِيضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ " [1] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 64) .

ب - الْجَلْدُ بِسَوْطٍ مُعْتَدِلٍ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَلْدَ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ يَكُونُ بِسَوْطٍ وَسَطٍ، لاَ جَدِيدَ فَيَجْرَحُ، وَلاَ خَلِقًا فَيَقِل أَلَمُهُ وَلاَ ثَمَرَةَ لَهُ، وَأَنْ يَضْرِبَ بِهِ ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا، وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ، لإِِفْضَاءِ الأَْوَّل إِلَى الْهَلاَكِ، وَخُلُوِّ الثَّانِي مِنَ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الاِنْزِجَارُ [2] .
فَقَدَ رَوَى حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ، ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى يَلِينَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ، فَقُلْتُ لأَِنَسٍ: فِي زَمَنِ مَنْ كَانَ

[1] حَدِيث: " ثَلاَث مِنْ فَعَلَهُنّ فَقَدْ طَعَّمَ طَعْم الإِْيمَانِ. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ([2] / 240 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن مُعَاوِيَة الْغَاضِرِي.
[2] الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 4 / 126 ط الأَْمِيرِيَّة، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 8 / 114، رَوْضَة الطَّالِبِينَ 10 / 172، وَالْمُغْنِي 8 / 315.
هَذَا؟ قَال: فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " [1] .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ، فَقَال: لاَ، سَوْطٌ دُونَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ، فَقَال: لاَ، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ " [2] .
ج - التَّوَسُّطُ فِي حِجَارَةِ الرَّجْمِ:
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ يُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ كَالْكَفِّ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُثْخَنَ بِصَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَلاَ أَنْ يُطَوَّل بِحَصَيَاتٍ صَغِيرَةٍ [3] . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنًى ف 44) .
د - التَّوَسُّطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْطْعَامِ:
9 - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ،

[1] أَثَر أَنَس بْن مَالِك: " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَته. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (10 / 50 51 ط السَّلَفِيَّة) .
[2] حَدِيث يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير مُرْسَلاً " أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أَصَبْت حَدًّا. . " أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (7 / 369 ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ - ال وَذَكَرَ ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (3 / 211 ط الْعِلْمِيَّة) طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ لَهُ مُرْسِلَيْنِ، وَقَال: فَهَذِهِ الْمَرَاسِيل الثَّلاَثَة يَشُدُّ بَعْضهَا بَعْضًا.
[3] حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 10 / 99.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست