responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 14
قَال الْمَالِكِيَّةُ: الصِّيغَةُ هِيَ كُل مَا يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الْحِفْظِ، وَلَوْ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِاللَّفْظِ. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْيدَاعِ الإِْيجَابُ مِنَ الْمُودِعِ لَفْظًا. [2] فَجَاءَ فِي أَسْنَى الْمَطَالِبِ: لاَ بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الاِسْتِحْفَاظِ، كَ ـ: أَوْدَعْتُكَ هَذَا الْمَال، وَاحْفَظْهُ، وَنَحْوِهِ كَ ـ: اسْتَحْفَظْتُكَ وَأَنَبْتُكَ فِي حِفْظِهِ، وَهُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ لأَِنَّهَا عَقْدُ وِكَالَةٍ، لاَ إِذَنٌ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ [3] .
وَأَمَّا الْقَبُول، فَيَصِحُّ بِكُل لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. [4] جَاءَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْقَبُول مِنَ الْوَدِيعِ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ أَوِ الأَْمْرِ لَفْظًا، وَيَكْفِي مَعَ عَدَمِ اللَّفْظِ وَالرَّدِّ مِنْهُ الْقَبْضُ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ. وَقَال فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَيَكْفِي الْقَبْضُ قَبُولاً لِلْوَدِيعَةِ، كَالْوَكَالَةِ [5] .

(1) حَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَةِ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ [2] / 253.
[2] الْمُهَذَّبُ [1] / 266، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ 7 / 101، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 324.
[3] أَسْنَى الْمَطَالِبِ 3 / 75.
[4] أَسْنَى الْمَطَالِبِ 3 / 75، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 324 ـ 325، وَالْمُهَذَّبُ [1] / 366، وَالْمَادَّةُ (1321) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
[5] تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ 7 / 107، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 185.
وَغَيْرِ مُشْتَرِطٍ لِذَلِكَ، أَوْ بِمَا يَدُل عَلَى رِضَا الْعَاقِدِينَ مِنْ قَوْلٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ أَوْ فِعْلٍ.
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. (1)
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَرُكْنُهَا الإِْيجَابُ قَوْلاً صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً أَوْ فِعْلاً، وَالْقَبُول مِنَ الْمُودَعِ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً فِي حَقِّ وُجُوبِ الْحِفْظِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا " صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً " لِيَشْمَل مَا لَوْ قَال لِرَجُلٍ: أَعْطِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ قَال لِرَجُلٍ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ: أَعْطِنِيهِ، فَقَال: أَعْطَيْتُكَ، فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ، لأَِنَّ الإِْعْطَاءَ يَحْتَمِل الْهِبَةَ وَالْوَدِيعَةَ، وَالْوَدِيعَةُ أَدْنَى، وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ، فَصَارَ كِنَايَةً، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الإِْيجَابِ: " أَوْ فِعْلاً " لِيَشْمَل مَا لَوْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَقُل شَيْئًا، فَهُوَ إِيدَاعٌ. وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْقَبُول: " أَوْ دَلاَلَةً " لِيَشْمَل سُكُوتَهُ عِنْدَ وَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ قَبُول دَلاَلَةٍ، حَتَّى لَوْ قَال: لاَ أَقْبَل، لاَ يَكُونُ مُودِعًا؛ لأََنَّ الدَّلاَلَةَ لَمْ تُوجَدْ [2] .

[1] الدَّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ 4 / 494، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ 4 / 338، وَمَجْمَعُ الأَْنْهُرِ 2 / 337، وَرَوْضَةُ الْقُضَاةِ 2 / 616، دُرَرُ الْحُكَّامِ 2 / 224 وَمَا بَعْدَهَا، وَانْظُرِ الْمَادَّةَ (812) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل 5 / 252 وَشَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ 6 / 114.
[2] الْبَحْرُ الرَّائِقُ 7 / 273.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست