responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 138
وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ جَوَامِعِ الأَْرْضِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالزِّئْبَقِ، وَمِنْهُ الإِْبْرِيسَمُ وَالْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ وَالصُّوفُ وَغَزْل ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ [1] .

ج - رِبَوِيَّةُ الْوَزْنِيِّ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِيَّاتِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .

[1] حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج [2] / 24، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 4 / 22، وَكَشَّاف الْقِنَاع [3] / 263.
وَسَطٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْوَسَطُ - بِالتَّحْرِيكِ - الْمُعْتَدِل، يُقَال: شَيْءٌ وَسَطٌ أَيْ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، وَفِي التَّنْزِيل قَال اللَّهُ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [1] } أَيْ مِنْ وَسَطٍ بِمَعْنَى الْمُتَوَسِّطِ، وَوَسَطُ الشَّيْءِ: مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ، وَمَا يَكْتَنِفُهُ أَطْرَافُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُتَسَاوٍ، وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ: أَيْ مِنْ خِيَارِهِمْ.
وَالْوَسْطُ - بِالسُّكُونِ - ظَرْفٌ بِمَعْنَى بَيْنَ، يُقَال: جَلَسَ وَسْطَ الْقَوْمِ أَيْ بَيْنَهُمْ، جَاءَ فِي اللِّسَانِ: وَكُل مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ " وسط " إِذَا صَلَحَ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالتَّسْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَرُبَّمَا سُكِّنَ وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ [2] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ [3] .

[1] سُورَة الْمَائِدَة: 89.
[2] الْمِصْبَاح الْمُنِير وَلِسَان الْعَرَبِ وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
[3] قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 247.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست