responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 136
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَزْنِيِّ وَالْكَيْلِيِّ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَزْنِيِّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَزْنِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - الْمَرْجِعُ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ، حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا كَانَ وَزْنِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ، وَالْمِكْيَال مِكْيَال الْمَدِينَةِ " [1] ، وَكَلاَمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى تَبْيِينِ الأَْحْكَامِ، فَإِنْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلاَفَ ذَلِكَ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا: انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُل الْوَزْنِ إِلَى مَا كَانَ وَزْنِيًّا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى تَسَاوِِي الْوَزْنِيِّ بِالْوَزْنِيِّ بِالْكَيْل [2] .

[1] حَدِيث: " الْوَزْن وَزْن أَهْل مَكَّةَ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ([3] / 622 ط حِمْصَ) ، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي فَيْض الْقَدِير للمناوي (6 / 274 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .
[2] مُغْنِي الْمُحْتَاج [2] / 24، وَكَشَّاف الْقِنَاع [3] / 262، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ [4] / 88، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ [4] / 181، وَفَتْح الْقَدِير 7 / 15، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ [3] / 53، وَالشَّرْح الصَّغِير [3] / 85.
وَزْنِيٌّ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْوَزْنِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى الْوَزْنِ: وَهُوَ الْمُقَدَّرُ بِوَاسِطَةِ الْمِيزَانِ، وَالْوَزْنُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ مُطْلَقًا: يُقَال: وَزَنَ الشَّيْءَ: قَدَّرَهُ بِوَاسِطَةِ الْمِيزَانِ، أَوْ بِالرَّفْعِ بِيَدِهِ لِيَخْتَبِرَ ثِقَلَهُ وَخِفَّتَهُ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَيْلِيُّ:
[2] - الْكَيْلِيُّ: هُوَ مَا يُقَدَّرُ بِالْكَيْل، مِنْ كَال الطَّعَامَ وَنَحْوَهُ يَكِيل كَيْلاً: حَدَّدَ مِقْدَارَهُ بِآلَةٍ مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ [3] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [4] .

[1] لِسَان الْعَرَبِ، الْمُعْجَم الْوَسِيط.
[2] شَرْح مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ العدلية: الْمَادَّةُ 134.
[3] لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
[4] مَجَلَّة الأَْحْكَامِ العدلية: الْمَادَّةُ 133.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست