responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 123
وَمِنَ الْمَعْقُول أَنَّهُ مَتَى جَازَتِ الْوِزَارَةُ مَعَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ الْمُصْطَفَى فَتَجُوزُ مَعَ الإِْمَامَةِ بِالأَْوْلَى، لأَِنَّ كُل مَا وُكِّل إِلَى الإِْمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ شُئُونِ الأُْمَّةِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ جَمِيعِهِ وَحْدَهُ، إِلاَّ بِالاِسْتِنَابَةِ وَالاِسْتِعَانَةِ، فَكَانَتْ نِيَابَةُ الْوَزِيرِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِي التَّدْبِيرِ أَصَحَّ فِي تَنْفِيذِ الأُْمُورِ مِنْ تَفَرُّدِهِ بِهَا، لِيَسْتَظْهِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَكُونَ فِي ذَلِكَ أَبْعَدَ مِنَ الزَّلَل، وَأَمْنَعَ مِنَ الْخَلَل، وَالاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ يَضْمَنُ سَلاَمَةَ الْعَمَل [1] .
قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ: لَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَتَعَاطَى الإِْمَامُ مُهِمَّاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخُطَّةِ، وَقَدِ اتَّسَعَتْ أَكْنَافُهَا، وَانْتَشَرَتْ أَطْرَافُهَا، وَلاَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي أَحْكَامِهَا، وَيَسْتَخْلِفَ فِي نَقْضِهَا أَوْ فِي إِبْرَامِهَا وَأَحْكَامِهَا [2] .

أَقْسَامُ الْوِزَارَةِ:
تَنْقَسِمُ الْوِزَارَةُ فِي الدَّوْلَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَالْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ إِلَى نَوْعَيْنِ، وَهُمَا:
أـ وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ.

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص22، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص29.
[2] غياث الأمم ص214.
ب ـ وِزَارَةُ التَّنْفِيذُ [1] .
أَوَّلاً: وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ:
تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:
5 ـ عَرَّفَ الْمَاوَرْدِيُّ وِزَارَةَ التَّفْوِيضِ فَقَال: أَنْ يَسْتَوْزِرَ الإِْمَامُ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الأُْمُورِ بِرَأْيِهِ، وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ [2] .
وَهِيَ أَصْل الْوِلاَيَاتِ وَالْوَظَائِفِ بَعْدَ الْخِلاَفَةِ، لأَِنَّ وَزِيرَ التَّفْوِيضِ يَنْظُرُ فِي كُل مَا يَنْظُرُ فِيهِ الْخَلِيفَةُ، فَالْخَلِيفَةُ هُوَ الأَْصِيل، وَوَزِيرُ التَّفْوِيضِ يَقُومُ مَقَامَهُ.
شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:
6 ـ يُشْتَرَطُ فِي وَزِيرِ التَّفْوِيضِ مَا يَأْتِي [3] :
أـ الإِْسْلاَمُ: يُشْتَرَطُ فِي الْوَزِيرِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الأَْمْرِ، وَالْوَزِيرُ مِنْهُمْ، وَاشْتَرَطَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص22، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29، وتحرير الأحكام ص77.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي ص22، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29.
[3] غياث الأمم ص 110 - 113، والأحكام السلطانية ص22، وانظر تحرير الأحكام ص77.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست