مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
118
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قِيل لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تَقُول فِي تَشَهُّدِ سُجُودِ السَّهْوِ؟ فَقَال: يَتَوَرَّكُ فِيهِ، هُوَ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلاَةِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ مِنَ السُّجُودِ فِي صَلاَةٍ رُبَاعِيَّةٍ لأَِنَّ تَشَهُّدَهَا يُتَوَرَّكُ فِيهِ، وَهَذَا تَابِعٌ لَهُ.
وَقَال الْقَاضِي: يَتَوَرَّكُ فِي كُل تَشَهُّدٍ لِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، لأَِنَّهُ تَشَهُّدٌ ثَانٍ فِي الصَّلاَةِ وَيَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَشَهُّدِ صُلْبِ الصَّلاَةِ. وَقَال الأَْثْرَمُ: قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُل يَجِيءُ فَيُدْرِكُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً فَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ أَيَتَوَرَّكُ مَعَهُ الرَّجُل الَّذِي جَاءَ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ؟ فَقَال: إِنْ شَاءَ تَوَرَّكَ، قُلْتُ: فَإِذَا قَامَ يَقْضِي يَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ هُوَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَرَّكَ؟ فَقَال: نَعَمْ يَتَوَرَّكُ، هَذَا لأَِنَّهَا هِيَ الرَّابِعَةُ لَهُ
[1]
.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَالرَّجُل يُسَنُّ لَهُ الاِفْتِرَاشُ، وَالْمَرْأَةُ يُسَنُّ لَهَا التَّوَرُّكُ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ
[2]
.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَلاَة ف80، وَجُلُوس ف13، وَتَوَرُّك ف
[2]
) .
[1]
المغني لابن قدامة
[1]
/ 541.
[2]
الفتاوى الهندية
[1]
/ 75، وفتح القدير
[1]
/ 272، وحاشية ابن عابدين
[1]
/ 321، 341.
ب ـ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ الرِّجْل مِنَ الْوَرِكِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الرِّجْل مِنْ أَصْل الْوَرِكِ لإِِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ لأَِنَّهُ جُرْحٌ يَنْتَهِي إِلَى مَفْصِلٍ وَذَلِكَ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فَخِذ ف4، جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف4 وَمَا بَعْدَهَا، قِصَاص ف35 وَمَا بَعْدَهَا، عَظْم ف5) .
ج ـ دِيَةُ الْوَرِكِ:
5 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الرِّجْل إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْوَرِكِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ) إِلَى أَنَّ دِيَةَ الرِّجْل سَوَاءٌ قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِل الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الرُّكْبَةِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الْفَخِذِ (الْوَرِكِ) لاَ تَخْتَلِفُ، وَأَنَّهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِْبِل لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: وَفِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
[1]
، وَالرِّجْل عِبَارَةٌ عَنِ الْعُضْوِ
[1]
حديث عمرو بن حزم: " في الرجل الواحدة نصف الدية " أخرجه النسائي (8 / 58 ـ 59 ط المكتبة التجارية) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 17ـ 18 ط شركة الطباعة الفنية) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
118
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir