مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
65
فَوْقَهُ
[1]
، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ النَّتْرِ عِنْدَهُمْ تَكُونُ بِعَصْرِ الذَّكَرِ
[2]
.
أَمَّا شَرْطُ النَّتْرِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
[3]
إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِرِفْقٍ وَلِينٍ، وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ قُوَّةَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ تُوجِبُ اسْتِرْخَاءَ الْعُرُوقِ بِمَا فِيهَا فَلاَ تَنْقَطِعُ الْمَادَّةُ وَيَضُرُّ بِالْمَثَانَةِ، وَرُبَّمَا أَبْطَل الإِْنْعَاظَ أَوْ أَضْعَفَهُ، وَهُوَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ
[4]
.
عَدَدُ مَرَّاتِ النَّتْرِ:
8 - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
[5]
عَلَى أَنَّ عَدَدَ مَرَّاتِ نَتْرِ الذَّكَرِ ثَلاَثٌ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ: " إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثًا "
[6]
.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَصْرِ الذَّكَرِ دُونَ تَحْدِيدِ مَرَّاتٍ لاِسْتِبْرَائِهِ مِنَ الْبَوْل
[7]
، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ
[1]
مواهب الجليل
[1]
/ 282، وأسنى المطالب
[1]
/ 49، وكشاف القناع
[1]
/ 65.
[2]
حاشية الطحطاوي ص 24.
[3]
حاشية الطحطاوي ص 24، وحاشية الدسوقي / 109،
[1]
، 110، وأسنى المطالب
[1]
/ 49، ونهاية المحتاج / 141،
[1]
، 142، والمغني لابن قدامة
[1]
/ 155 ط الرياض.
[4]
حاشية العدوي
[1]
/ 152، 153، وحاشية الرهوني على الزرقاني
[1]
/ 164 ط دار الفكر، والإنعاظ: انتشار الذكر (المصباح) .
[5]
مواهب الجليل
[1]
/ 282، وأسنى المطالب
[1]
/ 49، والإنصاف
[1]
/ 102، وكشاف القناع
[1]
/ 65.
[6]
مواهب الجليل
[1]
/ 282، وحديث: " إذا بال أحدكم. . . . " سبق تخرجه ف 5.
[7]
حاشية الطحطاوي ص 24.
النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالدُّسُوقِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَجْرَى الْبَوْل شَيْءٌ يَخَافُ خُرُوجَهُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْصُل لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِأَدْنَى عَصْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَنَحْنُحٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا
[1]
.
وَقَال الدُّسُوقِيُّ: يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ خَفِيفًا لاَ بِقُوَّةٍ إِلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُ الْمَادَّةِ ثَلاَثًا أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ
[2]
.
[1]
المجموع 2 / 94، وانظر: أسنى المطالب 1 / 49.
[2]
حاشية الدسوقي 1 / 109، 110.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir