responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 365
نَظَرُ الإِْنْسَانِ إِلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ:
26 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ نَظَرِ الشَّخْصِ إِلَى فَرْجِ نَفْسِهِ بِلاَ حَاجَةٍ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَنَظَرُهُ إِلَى بَاطِنِهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً [1] .، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ [2] .

نَظَرُ الْخُنْثَى:
27 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى يُعَامَل فِي نَظَرِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَفِي نَظَرِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ بِالأَْحْوَطِ، فَيُعْتَبَرُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلاً أَوْ مُرَاهِقًا، وَيَعْتَبَرُ مَعَ الرِّجَال امْرَأَةً أَوْ مُرَاهِقَةً، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُسْتَنَدُهُمْ وُجُوبُ الأَْخْذِ بِالأَْحْوَطِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ سَبَبِ الْحَظْرِ وَسَبَبِ الإِْبَاحَةِ، وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِل لِتَسَاوِي احْتِمَال كَوْنِهِ ذَكَرًا مَعَ احْتِمَال كَوْنِهِ أُنْثَى.

[1] الرَّوْضَة 5 / 372 وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 135
[2] حَدِيث: احْفَظْ عَوْرَتك إِلاَّ مَنْ زَوَّجَتْك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينَك سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف 25.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ يُقَابِل الأَْصَحَّ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ حُكْمُ الصِّغَرِ، فَيُعَامَل بِمَا كَانَ يُعَامَل بِهِ فِي الصِّغَرِ، وَلِلْحَنَابِلَةِ قَوْلاَنِ آخَرَانِ فِي حُكْمِ الْخُنْثَى:
الأَْوَّل: أَنَّهُ كَالرَّجُل.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا تَشَبَّهَ بِذَكَرٍ عُومِل كَالرَّجُل، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِأُنْثَى عُومِل كَالْمَرْأَةِ [1] .
التَّرْخِيصُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ:
28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مَا لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي الأَْصْل يُبَاحُ فِي مَوْضِعَيْنِ:
الأَْوَّل: إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيل الْفَجْأَةِ.
الثَّانِي: إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ، وَفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ:
نَظَرُ الْفُجَاءَةِ:
29 - الْفُجَاءَةُ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ، وَكَذَلِكَ الْفَجْأَةُ وِزَانُ تَمْرَةٍ، هِيَ الْبَغْتَةُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ [2] ، وَيُقْصَدُ بِنَظَرِ الْفَجْأَةِ النَّظَرُ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ النَّاظِرِ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ هَذَا النَّظَرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلاَ إِثْمَ فِيهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

[1] مَجْمَع الأَْنْهُر 2 / 729، 730، وَمَغْنَى الْمُحْتَاج 3 / 132، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 5 / 374 - 375، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 6 / 195، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 309، الإِْنْصَاف 8 / 27، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى 5 / 17.
[2] الْمِصْبَاح، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست