responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 336
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ [1] .

ج ـ - الْجَنِينُ:
4 - الْجَنِينُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْوَلَدِ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ [2] .
وَسُمِيَّ الْجَنِينُ بِذَلِكَ، لاِسْتِتَارِهِ، فَإِذَا وُلِدَ فَهُوَ مَنْفُوسٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْجَنِينِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّطْفَةِ وَالْجَنِينِ: أَنَّ النُّطْفَةَ أُولَى مَرَاحِل الْجَنِينِ [3] .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْفَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنُّطْفَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالنُّطْفَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً لاَ تَدْرِي هَل هِيَ مِمَّا يُخْلَقُ مِنْهُ الآْدَمِيُّ أَوْ لاَ - بَعْدَ فُرْقَةِ زَوْجِهَا - لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهَا،

[1] المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 12 / 6،7
[2] سورة النجم / 32
[3] المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 12 / 6 - 7، ومغني المحتاج 4 / 103
لأَِنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى حَمْلاً فَلاَ يَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: النُّطْفَةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَقِينًا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ إِذَا أَلْقَتْهَا الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِي الرَّحِمِ، فَهِيَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ الرَّجُل [1] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٍ ف 22) .
ب - إِسْقَاطُ النُّطْفَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِسْقَاطِ النُّطْفَةِ - أَيْ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ وَالتَّخَلُّقِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاضٍ ف 3 - 8) .
ج ـ - الْجِنَايَةُ عَلَى النُّطْفَةِ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نُطْفَةً لَمْ يُجِبْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ أَيْ لاَ غُرَّةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّقْطَ وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ [2] .

[1] حاشية ابن عابدين 1 / 200، 2 / 604، وتفسير القرطبي 12 / 8، وفتح الباري 11 / 489، ومغني المحتاج 3 / 389، والمغني لابن قدامة 7 / 475
[2] حاشية ابن عابدين 5 / 379، وتفسير القرطبي 12 / 20، ومغني المحتاج 4 / 104، والمغني لابن قدامة 7 / 475، 802
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست