responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 322
النَّصِيبُ فِي قِسْمَةِ الْعَقَارِ: 7 - الْعَقَارُ مَحَل الْقِسْمَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَحَالٍّ مُتَعَدِّدَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَإِمَّا أَنْ تَتَشَابَهَ الأَْجْزَاءُ بِلاَ أَدْنَى تَفَاوُتٍ أَمْ لاَ.
وَنَصِيبُ كُل مُنْقَسِمٍ مُتَنَوِّعٌ عَلَى حَسَبِ مَحَل الْعَقَارِ فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (قِسْمَة ف 42) .

تَعْيِينُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ:
8 - إِذَا عَيَّنَ الْقَاسِمُ لِكُل وَاحِدٍ نَصِيبَهُ أَصْبَحَتِ الْقِسْمَةُ تَامَّةً وَيَلْزَمُ كُل وَاحِدٍ بِالنَّصِيبِ الَّذِي أُفْرِزَ لَهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف 51) .

مِلْكُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ:
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُتَقَاسِمَ بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ يَكُونُ مُسْتَقِلًّا بِمِلْكِ نَصِيبِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة. ف 52 وَمَا بَعْدَهَا) .

انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ

عِنْدَهُ لِقَاءَ انْتِفَاعِ صَاحِبِهِ بِنَصِيبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف 58، 59، وَمُهَايَأَة) .

رَابِعًا: النَّصِيبُ فِي الشُّفْعَةِ:
لِلنَّصِيبِ فِي الشُّفْعَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) :
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَتَمَلَّكُ بِهِ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ، هَل يَتَمَلَّكُهُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ الْمُشْتَرِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِدَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ رِضَاهُ بِالتَّأْجِيل أَوِ الإِْشْهَادِ بِالأَْخْذِ؟ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف 44 - 47) .

بِنَاءُ الْمُشْتَرِي فِي النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ) :
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ.
هَل يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا، وَبَيْنَ أَنْ يَجْبُرَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَلْعِهَا لِيَأْخُذَ الأَْرْضَ فَارِغَةً، أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست