responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 272
وَأَمَّا إِذَا تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ - كَجَهْرِ الإِْمَامِ بِالتَّكْبِيرِ، وَكَالاِسْتِفْتَاحِ - فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَفْسَدُ؛ لأَِنَّ قِيَامَ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا، وَقَدْ وُجِدَتْ، وَلاَ يُجْبَرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُصَلِّي إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ - كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ - سَهْوًا، وَطَال بِحَيْثُ لاَ يَتَدَارَكُهُ - إِمَّا بِالْعُرْفِ وَإِمَّا بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ - فَإِنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل، وَأَمَّا مَعَ الْعَمْدِ فَلاَ يَتَقَيَّدُ الْبُطْلاَنُ بِالطُّول. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ: فَقَال ابْنُ كِنَانَةَ: تَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ - عَمْدًا أَوْ جَهْلاً - لِتَلاَعُبِهِ، وَقَدْ شَهَرَهُ فِي الْبَيَانِ. وَقَال مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ: لاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِ هَذِهِ السُّنَّةِ عَمْدًا أَوْ جَهْلاً، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِكَوْنِ الْعِبَادَةِ قَدْ حُوفِظَ عَلَى أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، وَلاَ سُجُودَ لِلسَّهْوِ؛ لأَِنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا هُوَ لِلسَّهْوِ. وَكَلاَمُ خَلِيلٍ يَحْتَمِل وَحْدَةَ السُّنَّةِ، كَمَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، وَأَمَّا إِنْ كَثُرَتِ السُّنَنُ الْمَتْرُوكَةُ فَإِنَّهَا تَبْطُل.

(1) الفتاوى الهندية [1] / 126، وانظر تبيين الحقائق [1] / 193، وبدائع الصنائع [1] / 167.
وَيَحْتَمِل كَلاَمُهُ الْجِنْسَ فَيَتَنَاوَل السُّنَّةَ وَلَوْ كَثُرَتْ. (1)
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ - كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ - عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْل بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ، وَإِلاَّ تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ، وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ سُنَّةً مِنَ الأَْبْعَاضِ - وَهِيَ الْقُنُوتُ، وَالْقِيَامُ لَهُ وَالتَّشَهُّدُ الأَْوَّل، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَالصَّلاَةُ عَلَى آل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالآْخِرِ - أَتَى بِسُجُودِ السَّهْوِ إِذَا تَرَكَهَا سَهْوًا، وَكَذَا إِذَا تَرَكَهَا عَمْدًا فِي الأَْظْهَرِ. وَأَمَّا سَائِرُ السُّنَنِ غَيْرُ الأَْبْعَاضِ فَلاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا. (2)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلاَةِ - كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ - لاَ تَسْقُطُ فِي عَمْدٍ وَلاَ سَهْوٍ وَلاَ جَهْلٍ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً. وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ كَالتَّكْبِيرِ لِلاِنْتِقَال، وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عَامِدًا بَطَلَتْ

[1] الخرشي 1 / 334، 335.
(2) مغني المحتاج 1 / 179، 205 - 206، وروضة الطالبين 1 / 223، ونهاية المحتاج1 / 62 - 66.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست