مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
261
مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَبَّهُ مِنْ بَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (1)
ب - الْمُبَاهَاةُ بِكَثْرَةِ النَّسْل
:
[3]
- ذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ مِنْ مَصَالِحِ النِّكَاحِ تَكْثِيرُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَحْقِيقُ مُبَاهَاةِ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِمْ
[2]
، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُول: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[3]
. وَاعْتَبَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ التَّوَصُّل إِلَى الْوَلَدِ قُرْبَةٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ طَلَبَ مَحَبَّةِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَكْثِيرِ مَنْ بِهِ مُبَاهَاتُهُ
[4]
.
ج - الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل: الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَسَائِل مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا: مَنْعُ الْعَزْل:
[4]
- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْعَزْل عَنِ
(1) الفواكه الدواني
[2]
/ 22.
[2]
المبسوط 4 / 192 - 193، والمغني 6 / 447.
[3]
حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . " أخرجه الإمام أحمد (3 / 158 ط الميمنية) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258 - ط القدسي) رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
[4]
إحياء علوم الدين
[2]
/ 54
الزَّوْجَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ بِدُونِ إِذْنِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَزل ف 33) .
تَحْرِيمُ الْخِصَاءِ: 5 - مِنْ أَسْبَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْل عَدَمُ الْخِصَاءِ؛ وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
[1]
.، قَال الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِ الْخِصَاءِ أَنَّهُ خِلاَفُ مَا أَرَادَهُ الشَّارِعُ مِنْ تَكْثِيرِ النَّسْل لِيَسْتَمِرَّ جِهَادُ الْكُفَّارِ، وَإِلاَّ لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لأََوْشَكَ تَوَارُدُهُمْ عَلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ النَّسْل فَيَقِل الْمُسْلِمُونَ بِانْقِطَاعِهِ وَيَكْثُرُ الْكُفَّارُ، فَهُوَ خِلاَفُ الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْثَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[2]
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (خِصَاء ف 5) .
مَنْعُ اسْتِعْمَال مَا يَقْطَعُ النَّسْل أَوْ يُقَلِّلُهُ: 6 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ بِحَيْثُ لاَ يَلِدُ أَصْلاً، وَلاَ أَنْ
[1]
حديث: " كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 117 ط السلفية) ومسلم (2 / 1022 ط عيسى الحلبي) .
[2]
الدر المختار 5 / 249، وفتح الباري 9 / 119، وصحيح مسلم بشرح النووي 9 / 177.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir