responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 24
وَأَمَّا لَوْ أَكَل الْمَيِّتَ سَبُعٌ مَثَلاً وَبَقِيَ الْكَفَنُ فَهُوَ لِمَنْ تَبَرَّعَ بِهِ دُونَ الْوَرَثَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: كَمَا قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ؛ لأَِنَّ تَمْلِيكَ الْمَيِّتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَهُوَ إِبَاحَةٌ بِقَدَرِ الْحَاجَةِ، فَإِذَا زَالَتْ تَعَيَّنَ لِرَبِّهِ [1] .

[1] كشاف القناع 6 / 138.
نَبْش
التَّعْرِيفُ:
[1] - النَّبْشُ فِي اللُّغَةِ مِنْ نَبَشْتُ الأَْرْضَ نَبْشًا: كَشَفْتُهَا، وَنَبَشْتُ السِّرَّ: أَفْشَيْتُهُ، يُقَال: نَبَشْتُ الأَْرْضَ وَالْقَبْرَ وَالْبِئْرَ، وَنَبَشْتُ الْمَسْتُورَ، وَنَبَشْتُ عَنْهُ: أَبْرَزْتُهُ، وَالنَّبْشُ: هُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَدْفُونِ، وَمِنْهُ النَّبَّاشُ: الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ عَنِ الْمَوْتَى لِيَسْرِقَ أَكْفَانَهُمْ وَحُلِيَّهُمْ.
وَالنِّبَاشَةُ: حِرْفَةُ نَبْشِ الْقُبُورِ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبْشِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنَّبْشِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ:
2 - الأَْصْل أَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى عِنْدَ أَهْل

[1] المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط.
[2] مغني المحتاج 1 / 367.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 40  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست